الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويستخدمه نهارا إن تكفل المهر والنفقة ) أي تحملهما وهو موسر أو أداهما ولو معسرا ( وإلا فيخليه لكسبهما ) لإحالته حقوق النكاح على كسبه ( وإن استخدمه ) نهارا ( بلا تكفل ) أو حبسه بلا استخدام ( لزمه الأقل من أجرة مثل ) له مدة الاستخدام أو الحبس أي من ابتدائه إلى وقت المطالبة ( وكل المهر ) ولو مؤجلا كذا قيل ويرده ما مر أن الكسب لا يصرف إلا للحال ولا يدخر منه شيء لحلول المؤجل ( والنفقة ) أي المؤنة مدة أحد ذينك أيضا فإن لم يكن مهر أو كان وهو مؤجل فيما يظهر لما قررته فالأقل من الأجرة والنفقة كما هو ظاهر وذلك لأن أجرته إن زادت فالزيادة للسيد وإن نقصت لم يلزمه الإتمام وبه فارق ما لو استخدمه أجنبي فإنه يلزمه أجرة المثل مطلقا ويؤخذ من ذلك أن استخدامه بلا تكفل وحبسه بلا استخدام ولا تكفل لا إثم عليه فيه لأنه لا ضرر على الزوجة منه بوجه خلافا لما قد يتوهم من قوله إن تكفل إلخ والحاصل كما علم مما قررت به المتن أنه في صورتي السفر والاستخدام إن تكفل بالمهر والنفقة لزماه وإن لم يتكفل أو تكفل بالأقل السابق لم يلزمه إلا الأقل وأن الخيرة [ ص: 371 ] في ذلك إليه خرج بنهارا ما لو استخدمه ليلا أو نهارا فلا يلزمه في مقابلة الليل شيء ويتعين فرضه فيمن عمله نهارا و إلا كالأتوني فالليل في حقه كالنهار كما مر وفي استخدام ليل لا يعطل عليه شغله نهارا و إلا فيلزمه هنا الأقل أيضا فيما يظهر ( وقيل يلزمه المهر والنفقة ) مطلقا لأنه ربما كسب في ذلك اليوم ما يفي بالجميع ويرد بأن الأصل خلاف ذلك وعلى الوجهين المراد نفقة مدة نحو الاستخدام كما مر وقيل مدة النكاح .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أي تحملهما وهو موسر إلخ ) فيه أمران الأول أنه يلزمه موافقته في الصورتين أعني إذا كان موسرا أو أدى وإلا فلا والثاني إذا تكفل بشيء لزم منهما بصيغة ضمان معتبرة لزمه وامتنع الرجوع عنه كما هو ظاهر م ر ( قوله : أحد ذينك ) أي الاستخدام والحبس ( قوله : ويؤخذ إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : لزماه ) ظاهره أن اللزوم لا يتوقف على علمه بقدرهما - [ ص: 371 ] قوله : في ذلك ) لعل المراد في التكفل وعدمه ( قوله : وفي استخدام إلخ ) كذا شرح م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو تحملهما وهو موسر إلخ ) فيه أمران الأول أنه يلزمه موافقته في الصورتين أعني إذا كان موسرا أو أدى وإلا فلا والثاني أنه إذا تكفل بشيء لزم منهما بصيغة ضمان معتبرة لزمه وامتنع الرجوع عنه كما هو ظاهر م ر ا هـ سم ( قوله : أي من ابتدائه إلخ ) مجرد تصوير والمراد الأقل من أجرة مدة الاستخدام أو الحبس وكل المهر إلخ ا هـ ع ش ( قوله : إلى وقت المطالبة ) أي والصورة أن الاستخدام أو الحبس باق بقرينة ما قبله ا هـ رشيدي ( قوله : أحد ذينك ) أي الاستخدام والحبس ا هـ سم ( قوله : أيضا ) أي كأجرة المثل ( قوله : فإن لم يكن مهر ) أي كأن أبرأته أو كانت مفوضة ولم يوجد فرض ولا وطء ( قوله : وذلك ) أي لزوم الأقل ( قوله : مطلقا ) أي أقل كانت أو أكثر ا هـ ع ش ( قوله : من ذلك ) أي من قول المتن وإن استخدمه إلخ ( قوله : لأنه لا ضرر إلخ ) أي للزوم السيد أقل الأمرين من الأجرة والنفقة والمهر ا هـ ع ش ( قوله : لزماه ) ظاهره أن اللزوم لا يتوقف على علمه - [ ص: 371 ] بقدرهما ا هـ سم ( قوله : في ذلك ) لعل المراد في التكفل وعدمه ا هـ سم ( قوله : فرضه ) أي قوله : لو استخدمه ليلا إلخ ( قوله : كالأتوني ) والأتون وزان رسول قال الأزهري هو للحمام والجصاصة وجمعته العرب على أتاتين بتاءين وأتن بالمكان أتونا من باب قعد أقام ا هـ ع ش ( قوله : فالليل في حقه كالنهار ) أي فلا يطالب بخدمة النهار ويلزمه أقل الأمرين من أجرة خدمة الليل إلخ ع ش و رشيدي ( قوله : كما مر ) أي من مطلق كون الليل في حقه كالنهار وإن كان ما مر في تخليته للاستمتاع وهنا في لزوم الأقل المذكور ا هـ رشيدي ( قوله : وفي استخدام ليل إلخ ) المراد أنه إن كان عمله ليلا يعطل شغله نهارا يلزمه الأقل المذكور وإن كان عمله المعتاد نهارا هكذا ظهر فليراجع ا هـ رشيدي ( قوله : مطلقا ) أي سواء كانا قدر الأجرة أو زادا عليها ( قوله : بالجميع ) أي جميع المؤن السابقة واللاحقة ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية