( ولو ) لغة صحيحة زوج أمته بعبده لتميم خلافا لمن وهم فيه وإلا فصح " عبده " ومحله في غير مكاتبه ( لم يجب مهر ) لأن السيد لا يثبت له على عبده دين بإتلاف ولا غيره فلا يطالبه به بعد عتقه وقيل وجب ثم سقط نعم تسن تسميته على ما في الروضة واعترض بأن الأكثرين على عدم ندبها فلو زوجه بها تفويضا ثم وطئها بعد العتق لم يجب له عليه شيء على الأول أما مكاتبه كتابة صحيحة فيجب له عليه لأنه معه كأجنبي وأما المبعض فيلزمه بقدر حريته [ ص: 375 ] كما بحثه الأذرعي