( ولو ( وسيد ) بالتنوين ويجوز تركه ( مكاتبة ) له أو لمكاتبه ( فمهر ) واحد فيهن وإن طال الزمان بين كل وطأتين كما شمله كلامهم لاتحاد الشبهة في جميعهن ( وقيل مهور ) لتعدد الإتلاف في ملك الغير مع العلم بالحال ( وقيل إن اتحد المجلس فمهر وإلا فمهور والله أعلم ) لانقطاع كل مجلس عن الآخر ومحل ما ذكر في المكاتبة إن لم تحمل فإن حملت خيرت بين بقاء الكتابة وفسخها لتصير أم ولد فإن اختارت الأول وجب مهر فإذا وطئها ثانيا خيرت كذلك فإن اختارت الأول فمهر آخر وهكذا ذكره جمع عن النص واعتمدوه ولا يخلو عن نظر ولأنها باختيارها الأول كل مرة تصير الشبهة واحدة وهي الملك فلم يظهر للتعدد وجه كما هو واضح على أن الحمل لا خصوصية له في ذلك ولو فرض اعتماده ومن ثم حذفه شارح ( تنبيه ) تكرر وطء الأب ) جارية ابنه ولم تحمل ( والشريك ) الأمة المشتركة
العبرة في الشبهة الموجبة للمهر بظنها كما مر وحينئذ فهل العبرة في التعدد بظنها أو بظنه أو يفرق بين أن تكون الشبهة منهما فيعتبر ظنه لأنه أقوى أو منها فقط فيعتبر ظنها ؟ كل محتمل والأخير أوجه