كثمرة وولد وأجرة ولو في يده فيرجع في الأصل أو نصفه أو بدله دونها لحدوثها في ملكها والفراق إنما يقطع ملكها من حين وجوده لا قبله كرجوع الواهب نعم في ولد الأمة الذي لم يميز تتعين قيمة الأم أو نصفها حذرا من التفريق المحرم وإن قال آخذ نصفها بشرط أن لا أفرق بينهما على الأوجه ولو كان الولد حملا عند الإصداق فإن رضيت رجع في نصفهما وإلا فله قيمة نصفه يوم الانفصال مع نصف قيمتها إن لم يميز ولد الأمة هذا إن لم تنقص بالولادة في يدها وإلا تخير فإن شاء أخذ نصفها ناقصا أو رجع بنصف قيمتها حينئذ فإن كان النقص في يده [ ص: 407 ] رجع في نصفها وإنما نظروا هنا لمن النقص بالولادة في يده لأن الولد ملكهما معا فلم ينظروا لسببه إذ لا مرجح وبه يفرق بين هذا وما لو حدث الولد بعد الإصداق في يده ثم ولدت في يدها فإن الذي اقتضاه كلام ( ولها ) إذا فارق ولو بسببها ( زيادة ) قبل الفراق ( منفصلة ) الرافعي أنه من ضمانه نظرا إلى أن السبب وجد في يده وإن كان الولد لها كسمن وحرفة وليس منها ارتفاع سوق . ( و ) لها فيما إذا فارقها بعد زيادة متصلة ( خيار في متصلة )
( فإن شحت ) فيها وكان الفراق لا بسببها ( ف ) له ولو معسرة ( نصف قيمة ) للمهر بأن يقوم ( بلا [ ص: 408 ] زيادة ) ومنع المتصلة للرجوع من خصائص هذا المحل العود هنا ابتداء تملك لا فسخ ومن ثم لو عاد إليه كما مر آنفا ولو كان فسخا لعاد لمالكه أولا وهو السيد ( وإن أمهر العبد من كسبه أو مال تجارته ثم عتق ( لزمه القبول ) لأنها لكونها تابعة لا تظهر فيها المنة فليس له طلب القيمة هذا كله إن لم يعد إليه كل الصداق وإلا فإن كان بسبب مقارن للعقد كعيب أحدهما رجع إليه بزيادته المتصلة وإن لم ترض هي كفسخ البيع بالعيب وإن كان بسبب عارض كردتها تخيرت بين أن تسلمه زائدا وأن تسلم قيمته غير زائد سمحت ) بالزيادة وهي رشيدة