من أحدهما أو منهما وإلا لبطلت فائدة التخيير وهو على التراخي لأنه ليس خيار عيب ما لم يطلب فتكلف هي اختيار أحدهما فورا ولا يعين في طلبه عينا ولا قيمة لأن التعيين ينافي تفويض الأمر إليها بل يطالبها بحقه عندها فإن امتنعت لم تحبس بل تنزع منها وتمنع من التصرف فيها فإن أصرت على الامتناع باع القاضي منها بقدر الواجب من القيمة فإن تعذر بيعه باع الكل وأعطيت ما زاد ومع مساواة ثمن نصف العين لنصف القيمة يأخذ نصف العين إذ لا فائدة في البيع ظاهرة أي لأن الشقص لا راغب فيه غالبا قيل ظاهر كلامهما أنه لا يملكه أي في الصورة الأخيرة بالإعطاء حتى يقضي له القاضي به وفيه نظر ا هـ . ( ومتى ثبت خيار له ) لنقص ( أو لها ) لزيادة أو لهما لاجتماعهما ( لم يملك هو ) نصفه ( حتى يختار ذو الاختيار )
ويجاب بأن رعاية جانبها لما مر [ ص: 410 ] ترجح ذلك وتلغي النظر لامتناعها ومن ثم جرى الحاوي وفروعه على ذلك لأنها إن كانت يوم الإصداق أقل فما زاد حدث بملكها فلم تضمنه له أو يوم القبض أقل فما نقص قبله من ضمانه فلم تضمنه له أيضا وإطالة ( ومتى رجع بقيمة ) للمتقوم لنحو زيادة أو نقص أو زوال ملك ( اعتبر الأقل من يومي الإصداق والقبض ) الإسنوي في اعتراض هذا بنصوص مصرحة باعتبار يوم القبض مردودة بأنها مفروضة في زيادة ونقص حصلا بعد القبض فيعتبر هنا يوم القبض نظير ما مر في الزكاة المعجلة والأول فيما إذا حدثا بعد العقد وقبل القبض نظير ما مر في مبيع زاد ونقص قبل القبض ومن ثم كان الراجح هنا ما مر ثم من اعتبار الأقل فيما بين اليومين أيضا ولو تلف في يدها بعد الفراق وجبت قيمة يوم التلف لتلفه على ملكه تحت يد ضامنة له