( ولو ) ولو دون ثلاث آيات على الأوجه أو نحو شعر فيه كلفة ومنفعة تقصد شرعا لاشتماله على علم أو مواعظ مثلا عينا أو ذمة ولو لنحو عبدها أو ولدها الذي يلزمها إنفاقه صح ولو كان تعليم القرآن لكتابية لكن [ ص: 411 ] إن رجي إسلامها ( و ) متى ( طلق ) مثلا ( قبله ) أي تعليمها هي دون نحو عبدها ولم تصر زوجة أو محرما له بحدوث رضاع أو بأن ينكح بنتها ولا كانت صغيرة لا تشتهى وكان التعليم بنفسه ( فالأصح تعذر تعليمه ) وإن وجب كالفاتحة قبل الدخول وبعده لأنها صارت أجنبية فلم تؤمن المفسدة لما وقع بينهما من مقرب الألفة وامتداد طمع كل إلى الآخر وبه فارق ما مر من جواز النظر للتعليم فعلم أنه لا نظر هنا لما علل به أصدقها ) ( تعليم ) ما فيه كلفة عرفا من ( قرآن الإسنوي التعذر استحالة القيام بتعليم نصف مشاع واستحقاق نصف معين تحكم مع كثرة الاختلاف بطول الآيات وقصرها وصعوبتها وسهولتها حتى في الصورة الواحدة وذلك لما تقرر من التعذر بعد الوطء بعد استحقاقها تعليم الكل وأنه لو أمكنه أن يعلمها ما استحقته في مجلس واحد من وراء حجاب بحضرة مانع خلوة رضي بالحضور كمحرم أو زوج أو امرأة أخرى وهما ثقتان يحتشمهما فلا تعذر ( تنبيه )
إذا لم يتعذر كأن كان لنحو قنها وتشطر فما العبرة في النصف الذي يعلمه هل هو باعتبار الآيات أو الحروف وهل إذا اختلفا في تعيينه المجاب هو أو هي لم أر في ذلك شيئا ويظهر اعتبار النصف المتقارب عرفا بالآيات أو الحروف وأن الخيرة إليه لا إليها كما اعتبروا نية المدين الدافع دون نية الدائن المدفوع إليه نعم الذي يتجه أنه لا يجاب لنصف ملفق من سور أو آيات لا على ترتيب المصحف لأنه لا يفهم من إطلاق النصف ثم رأيت بعضهم قال إن النصف الحقيقي يتعذر وإجابة أحدهما تحكم فيجب نصف مهر المثل ا هـ وهو مبني على ما مر من الإسنوي وقد علمت رده وإنما يلزم حيث لا مرجح [ ص: 412 ] وقد علمت مرجح الزوج فالوجه ما ذكرته فإن قلت قد تقرر رعاية جانبها بتخييرها في الزيادة فينبغي إجابتها هنا لذلك قلت يفرق بأن رعايتها لم وقع في أمر تابع وما هنا مقصود بل هو المقصود فكان إلحاقه بمدين يؤدي ما عليه كما قررته أولى ثم رأيت ما ذكر عن الإسنوي منقولا عن نص ومع ذلك ما ذكرته أوجه في المعنى البويطي جريا على القاعدة في تلف الصداق قبل القبض ولو علمها ثم فارقها بعد وطء فلا شيء له والأرجح عليها بأجرة مثل الكل إن لم يجب شطر وإلا فبأجرة مثل نصفه أما لو أصدقها تعليما لها في ذمته فلا يتعذر بل يستأجر نحو امرأة أو محرم يعلمها ما وجب لها ( ويجب ) فيما إذا تعذر تعليم ما أصدقه ( مهر مثل ) إن فارق ( بعد وطء ونصفه ) إن فارق لا بسببها ( قبله )