( ولو ( فالأظهر أن له نصف بدله ) من مثل أو قيمة لا بدل نصفه كما مر وذلك لعوده إليه بملك جديد فهو كما لو وهب ما اشتراه من بائعه ثم أفلس بالثمن فإن البائع يضارب به وكون الموهوب ثم غير الثمن المستحق وهنا عين المستحق لا أثر له لأن علة المقابل وهي كونها عجلت له ما يستحقه تتأتى فيما سلمه من مسألة المفلس فكانت حجة عليه ( وعلى هذا ) الأظهر ( لو وهبته النصف ) ثم أقبضته له ( فله نصف الباقي ) وهو الربع ( وربع بدله كله ) لأن الهبة وردت على مطلق النصف فتشيع فيما أخرجته وما أبقته ( وفي قول النصف الباقي ) لأنه استحق النصف بالطلاق وقد وجده فانحصر حقه فيه ومن ثم سمي هذا قول الحصر ( وفي قول يتخير بين بدل نصف كله ) أي نصف بدل كله كما بأصله وكأنه أشار لما مر أنه يمكن رد كل من العبارتين إلى الأخرى وأن المعتمد الثاني ( أو ) بمعنى الواو إذ هي لا يعطف بها في مدخول بين ( نصف الباقي وربع بدل كله ) لئلا يلحقه ضرر التشطير إذ هو عيب ( تنبيه ) وهبته ) وأقبضته ( له ) بعد أن قبضته أو قبله وصححناه ( ثم طلق ) مثلا قبل وطء
ما صححوه هنا من الإشاعة هو من جزئيات قاعدة الحصر والإشاعة وهي قاعدة مهمة تحتاج لمزيد تأمل لدقة مداركهم التي حملتهم على ترجيح الحصر تارة والإشاعة أخرى ولم أر من وجه ذلك مع مس الحاجة إليه [ ص: 414 ] ويتضح بذكر مثال لكل من جزئياتها مع توجيهه بما يتضح به نظائره فأقول هي أربعة أقسام ما نزلوه على الإشاعة قطعا كأن يكون له في ذمته عشرة وزنا فيعطيها له عدا فتزيد واحدا فيشيع في الكل ويضمنه لأنه قبضه لنفسه جزم به الرافعي وأخذ منه أن من طلب اقتراض ألف وخمسمائة فوزن له ألفا وثمانمائة غلطا ثم ادعى المقترض تلف الثلثمائة بلا تقصير لكون يده يد أمانة لزمه منها مائتان وخمسون لأن جملة الزائد أشيع في الباقي فصار المضمون من كل مائة خمسة أسداسها وسدسها أمانة فالأمانة من الزائد خمسون لا غير ويوجه القطع بالإشاعة هنا بأن ليد المسئولية على الزائد المنبهم لا يمكن تخصيصها ببعضه لعدم المرجح إذ لا مقتضى للضمان أو الأمانة قبلها حتى يحال الأمر عليه أو على الأصح كما هنا ويوجه بأن التشطير وقع بعد الهبة فرفع بعضها فلزمت الإشاعة لعدم المرجح وكبيع صاع من صبرة تعلم صيعانها فينزل على الإشاعة كما مر لأن البعضية المنبثة في الصبرة التي أفادتها من ظاهرة في ذلك وقيل على الحصر حتى لو صبت عليها صبرة أخرى ثم تلف الكل إلا صاعا تعين .
وكما إذا أقر بعض الورثة بدين فيشيع حتى لا يلزمه إلا قدر حصته عملا بقضية كون الإقرار إخبارا عما لزم الميت فلم يلزمه منه إلا بقدر إرثه وما نزلوه على الحصر قطعا كأعطوه عبدا من رقيقي فمات وماتوا كلهم إلا واحدا تعينت الوصية فيه أي رعاية لغرض الموصي من بقاء وصيته بحالها حيث لم يعارضها شيء كما راعوه في تعين ما عينه لقضاء دينه منه وفي صحتها إذا ترددت بين مفسد ومصحح كالطبل يحمل على المباح وعلى الأصح كما لو وكل شريكه في قن في عتق نصيبه فقال له أعتقت نصفك وأطلق فيحمل على ملكه فقط لأنه الأقوى فاحتاج لصارف ولم يوجد ومن ثم لو ملك نصف عبد وقال بعتك نصف هذا اختص بملكه وكذا لو أقر بنصف عبد مشترك ينحصر في حصته كما مر قبيل فصل النسب