( حرم ) عليه ( أن يستصحب بعضهن ) فقط ولو بقرعة كما لا يجوز للمقيم أن يخصص بعضهن بقرعة فيقضي للمتخلفات ولمن أرسلهن مع وكيله نعم لا يجوز له استصحاب بعضهن وإرسال بعضهن مع وكيله إلا بقرعة ويحرم عليه أيضا ترك الكل كما في البسيط على الأصحاب لانقطاع أطماعهن من الوقاع كالإيلاء وظاهر أن محله حيث لم يرضين ( وفي سائر الأسفار ) لا لنقلة ( الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب ) غير المغرب للزنا كما سيأتي ( بعضهن ) واحدة أو أكثر ( بقرعة ) وإن كانت غير صاحبة النوبة للاتباع متفق عليه فإن ومن سافر لنقلة أثم وقضى للباقيات من نوبتها إذا عادت وإن لم يبت عندها إلا إن رضين فلا إثم ولا قضاء ولهن الرجوع قبل سفرها [ ص: 452 ] وقال استصحب واحدة بلا قرعة الماوردي بل قبل بلوغ مسافة القصر وهو بعيد جدا ثم رأيت الزركشي لما نقل عن الماوردي والروياني وغيرهما أن الرضا يكفي عن القرعة قال قال الماوردي فلو رجعن كان لهن إذا لم يشرع في الخروج فإن شرع وسار حتى جاز له القصر لم يكن لهن ذلك واستقر حكم التراضي بسفرها وهو صريح في رد ما ذكر عنه أو لا وفي موافقة ما ذكرته قال البلقيني ولو خرجت القرعة لصاحبة النوبة لم تدخل نوبتها بل إذا رجع وفاها إياها ويشترط في السفر هنا كونه مرخصا لنص أن هذا من رخصه ففي نحو سفر معصية متى سافر ببعضهن أثم مطلقا وقضى للباقيات ويلزم من عينتها القرعة له الإجابة ولو محجورة وفي بحر غلبت فيه السلامة على ما يأتي أثناء النفقات وإن كان فاسقا قليل الغيرة على ما اقتضاه إطلاقهم لكن فيه ما فيه ( تنبيه ) الشافعي
لا يقرع هنا إلا بين الصالحات للسفر بخلاف مستحقي القود يدخل فيها العاجز على ما يأتي ؛ لأنه يمكنه الاستنابة .