( وأن يسعى بعد طواف ركن أو ) طواف ( قدوم ) ; لأنه الوارد من فعله ، ونقل الماوردي الإجماع على ذلك ( بحيث لا يتخلل بينهما ) أي بين ( الوقوف السعي وطواف القدوم بعرفة ) وإن تخلل بينهما زمن طويل ، فلو وقف بها لم يجز السعي إلا بعد طواف الإفاضة لدخول وقت طواف الفرض فلم يجز أن يسعى بعد طواف نفل مع إمكانه بعد طواف فرض ، ولو لغت نيته وانصرف لطواف الركن ، وكذا لو نواه معتمرا انصرف لطواف عمرته ويحصل بطوافهما للفرض ثواب طواف القدوم كتحية المسجد ، ولو نوى بطوافه بعد الوقوف وانتصاف ليلة النحر طواف قدوم مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج فهل له السعي حينئذ كما اقتضاه إطلاقهم أولا ، ويحمل كلامهم على ما لو صدر طواف القدوم حال الإحرام لشمول نية الحج لهما حينئذ فكانت التبعية صحيحة لوجود المجانسة بخلافه في تلك . دخل حلال
فالمجانسة منتفية بينهما كل محتمل ، وظاهر كلامهم الآتي في طواف الوداع يؤيد الثاني وهو الظاهر .