كتاب القاضي إلى القاضي
( قال ) ويقبل القاضي كتاب كل قاض عدل ، ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين ، ولا يقبله بشاهدين عدلين حتى يفتحه ، ويقرأه عليهما ، ويشهدا على ما فيه ، وأن القاضي الذي أشهدهما عليه قرأه بحضرتهما أو قرئ عليهما ، وقال اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان فإذا شهدا على هذا قبله ، وإذا لم يشهدا على هذا ، ولم يزيدا على أن يقولا هذا خاتمه ، وهذا كتابه دفعه إلينا لم يقبله . وقد حضرت قاضيا جاءه كتاب قاض مختوم فشهد عنده شاهدان أن هذا كتاب فلان بن فلان إليك دفعه إلينا ، وقال اشهدوا عليه ففتحه ، وقبله فأخبرني القاضي المكتوب إليه أنه فض كتابا آخر من هذا القاضي كتب إليه في ذلك الأمر بعينه ، ووقف عن إنفاذه ، وأخبرني هو أو من أثق بخبره أنه رد إليه الكتاب يحكي له كتابا فأنكر كتابه الآخر ، وبلغه أو ثبت عنده أنه كتب الكتاب ، وختمه فاحتيل له فوضع كتابا مثله مكانه ، ونحى ذلك الكتاب ، وأشهد على ذلك الكتاب ، وهو يرى أنه كتابه ( قال ) رحمه الله تعالى : فلما كان هذا موجودا لم يجز أن يقبل من الشهود حتى يقرأ عليهم الكتاب ، ويقبضوه قبل أن يغيب عنهم ، وينبغي للقاضي أن يأمرهم أن يأخذوا نسخة كتابه في أيديهم ، ويوقعوا شهادتهم فيه فلو انكسر خاتمه أو ذهب بعض كتابه شهدوا أن هذا كتابه قبله ، وليس في الخاتم معنى إنما المعنى فيما قطعوا به الشهادة كما يكون معاني في إذكار الحقوق ، وكتب التسليم بين الناس الشافعي