( قال ) وإذا القاضي الكاتب أو عزل قبل أن يصل كتابه إلى القاضي المكتوب إليه ثم وصل قبله ، ولم يمتنع من قبوله [ ص: 229 ] بموته ، ولا عزله لأنه يقبل ببينته كما يقبل حكمه ألا ترى أنه لو حكم ثم عزل أو مات قبل حكمه هكذا يقبل كتابه كتب القاضي إلى القاضي بما ثبت عنده ثم مات