الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال ) ولو كتب القاضي إلى القاضي فترك أن يكتب اسمه في العنوان أو كتب اسمه بكنيته فسواء ، وإذا قطع الشهود أن هذا كتابه إليه قبله ألا ترى أني إنما أنظر إلى موضع الحكم في الكتاب ، ولا أنظر إلى الرسالة ، ولا الكلام غير الحكم ، ولا الاسم فإذا شهد الشهود على اسم الكاتب والمكتوب إليه قبلته .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : كتاب القاضي كتابان أحدهما كتاب يثبت فهذا يستأنف المكتوب إليه به الحكم ، والآخر كتاب حكم منه فإذا قبله أشهد على المحكوم له أنه قد ثبت عنده حكم قاضي بلد كذا وكذا فإن كان حكم بحق أنفذه له ، وإن كان حكم عنده بباطل لا يشك فيه لم ينفذه له ، ولم يثبت له الكتاب ، وإن كان حكم له بشيء يراه باطلا ، وهو مما اختلف الناس فيه ، فإن كان يراه باطلا من أنه يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا في معنى واحد منها فهذا من الباطل الذي ينبغي له أن يرده ، وإن كان مما يحتمله القياس ، ويحتمل غيره ، وقلما يكون هذا أثبته له ، ولم ينفذه ، وخلى بينه وبين حكم الحاكم يتولى منه ما تولى ، ولا يشركه بأن يكون مبتدئا للحكم به ، وهو يراه باطلا ، ويقبل القاضي كتاب القاضي في حقوق الناس في الأموال والجراح وغيرها ، ولا يقبلها حتى تثبت إثباتا بينا والقول في الحدود اللاتي لله عز وجل واحد من قولين أحدهما أنه يقبل فيها كتاب القاضي ، والآخر لا يقبله حتى تكون الشهود يشهدون عنده فإذا قبلها لم يقبلها إلا قاطعة

التالي السابق


الخدمات العلمية