( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي كان بصيرا بالقسم أو لم يكن بصيرا به فقسم فلا أنفذ قسمه إذا كان بغير أمر الحاكم حتى يتراضوا بعدما يعلم كل واحد منهم ما صار له فإذا رضوا أنفذته بينهم كما أنفذ بينهم لو قسموا من أنفسهم فإن كان فيهم صغير أو غائب أو مولى عليه لم أنفذ من القسم شيئا إلا بأمر الحاكم فإذا كان بأمر الحاكم نفذ ، وإذا تداعى القوم إلى القسم ، وأبى عليهم شركاؤهم فإن كان ما تداعوا إليه يحتمل القسم حتى ينتفع واحد منهم بما يصير إليه مقسوما أجبرتهم على القسم ، وإن لم تنتفع البقية بما يصير إليهم إذا بعض بينهم ، وأقول لمن كره القسمة إن شئتم جمعت لكم حقوقكم فكانت مشاعة تنتفعون بها ، وأخرجت لطالب القسم حقه كما طلبه ، وإن شئتم قسمت بينكم نفعكم ذلك أو لم ينفعكم ، وإن طلب أحدهم القسم ، وهو لا ينتفع بحقه ، ولا غيره لم أقسم ذلك له ، وكأن هذا مثل السيف يكون بينهم أو العبد ، وما أشبهه فإذا طلبوا مني أن أبيع لهم فأقسم بينهم الثمن لم أبع لهم شيئا ، وقلت لهم تراضوا في حقوقكم فيه بما شئتم كأنه كان ما بينهم سيف أو عبد أو غيره . تراضى القوم بالقاسم يقسم بينهم