11968 جماع أبواب المواريث .
باب فرض الزوج والزوجة .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني ، ثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي إبراهيم بن الحسين ، ثنا ، ثنا آدم بن أبي إياس ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء بن أبي رباح في قوله عز وجل ( ابن عباس يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) قال : كان الميراث للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، . رواه فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للوالدين السدسين ، وجعل للزوج النصف أو الربع ، وجعل للمرأة الربع أو الثمن عن البخاري محمد بن يوسف [ ص: 227 ] عن ورقاء