قال : ( ولا تجوز إلا محوزة مقسومة الهبة فيما يقسم جائزة ) وقال وهبة المشاع فيما لا يقسم رحمه الله : تجوز في الوجهين ; لأنه عقد تمليك فيصح في المشاع وغيره كالبيع بأنواعه وهذا ; لأن المشاع قابل لحكمه ، وهو الملك فيكون محلا له وكونه تبرعا لا يبطله الشيوع كالقرض والوصية . ولنا أن القبض منصوص عليه في الهبة فيشترط كماله والمشاع لا يقبله إلا بضم غيره إليه وذلك غير موهوب ; ولأن في تجويزه إلزامه شيئا لم يلتزمه ، وهو مؤنة القسمة ; ولهذا امتنع جوازه قبل القبض ، لئلا يلزمه التسليم بخلاف ما لا يقسم ، لأن القبض القاصر هو الممكن فيكتفى به ; ولأنه لا تلزمه مؤنة القسمة والمهايأة تلزمه فيما لم يتبرع به وهو المنفعة والهبة لاقت العين والوصية ليس من شرطها القبض وكذا البيع الصحيح ، وأما البيع الفاسد والصرف والسلم فالقبض فيها غير منصوص عليه ; ولأنها عقود ضمان فتناسب لزوم مؤنة القسمة والقرض تبرع من وجه وعقد ضمان من وجه فشرطنا القبض القاصر فيه دون القسمة عملا بالشبهين على أن القبض غير منصوص عليه فيه ( ولو الشافعي لا يجوز ) لأن الحكم يدار على نفس الشيوع . وهب من شريكه