قال : ( وإذا جاز ) لأنهما سلماها جملة وهو قد قبضها جملة فلا شيوع ( وإن وهبها واحد من اثنين لا يجوز عند وهب اثنان من واحد دارا رحمه الله . وقالا : يصح ) لأن هذه هبة الجملة منهما ، إذ التمليك واحد فلا يتحقق الشيوع كما إذا رهن من رجلين دارا . وله أن هذه هبة النصف من كل واحد منهما ، ولهذا لو كانت الهبة فيما لا يقسم فقبل أحدهما صح ; ولأن الملك يثبت لكل واحد منهما في النصف فيكون التمليك كذلك ; لأنه حكمه ، وعلى هذا الاعتبار يتحقق الشيوع بخلاف الرهن ; لأن حكمه الحبس ، ويثبت لكل واحد منهما كاملا ، إذ لا تضايف فيه فلا شيوع ، ولهذا لو قضى دين أحدهما لا يسترد شيئا من الرهن . أبي حنيفة