الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإذا وهب اثنان من واحد دارا جاز ) لأنهما سلماها جملة وهو قد قبضها جملة فلا شيوع ( وإن وهبها واحد من اثنين لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : يصح ) لأن هذه هبة الجملة منهما ، إذ التمليك واحد فلا يتحقق الشيوع كما إذا رهن من رجلين دارا . وله أن هذه هبة النصف من كل واحد منهما ، ولهذا لو كانت الهبة فيما لا يقسم فقبل أحدهما صح ; ولأن الملك يثبت لكل واحد منهما في النصف فيكون التمليك كذلك ; لأنه حكمه ، وعلى هذا الاعتبار يتحقق الشيوع بخلاف الرهن ; لأن حكمه الحبس ، ويثبت لكل واحد منهما كاملا ، إذ لا تضايف فيه فلا شيوع ، ولهذا لو قضى دين أحدهما لا يسترد شيئا من الرهن .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية