الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وفي الجامع الصغير إذا تصدق على محتاجين بعشرة دراهم أو وهبها لهما جاز ولو تصدق بها على غنيين أو وهبها لهما لم يجز ، وقالا يجوز للغنيين أيضا ) جعل كل واحد منهما مجازا عن الآخر ، والصلاحية ثابتة ; لأن كل واحد منهما تمليك بغير بدل ، وفرق بين الهبة والصدقة في الحكم ، وفي الأصل سوى بينهما فقال وكذلك الصدقة ; لأن الشيوع مانع في الفصلين لتوقفهما على القبض ، ووجه الفرق على هذه الرواية أن الصدقة يراد بها وجه الله تعالى ، وهو واحد والهبة يراد بها وجه الغني وهما اثنان ، وقيل هذا هو الصحيح ، والمراد بالمذكور في الأصل الصدقة على غنيين .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية