الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 104 ] الباب الخامس

                                                                                                                في

                                                                                                                حساب مسائل الإقرار والإنكار

                                                                                                                في الجواهر : إذا أقر بعض الورثة بوارث وأنكر الآخرون لم يصح نسبه ، فلا يعطى شيئا إن لم يوجب الإقرار نقصا من سهم المقر ، فإن أوجبه أعطي منه مقدار ما أوجب من النقص لو صح إقراره ، فينظر فريضتهم في الإنكار وفريضة المقر في الإقرار كأنه ليس ثم وارث غيره لأنك إنما تريد معرفة سهامه في الإقرار وحده ، فإن تماثلت الفريضتان أجزأتك إحداهما ، أو دخلت إحداهما أجزأك أكثرهما ، أو اتفقتا بجزء ضربت وفق إحداهما في كامل الأخرى ، وإن لم تتفقا ضربت إحداهما في الأخرى ، وكذلك تعمل في ثلاث فرائض وأكثر ، ثم اقسمهم على الورثة على الإنكار لأنه الأصل ، فتعرف ما لكل وارث ، ثم انظر ما للمقر وحده من فريضة الإقرار سهامه منها في فريضة الإنكار أو وفقها إن كان وتعرف ما يفضل بيده ، ولا تضرب لمن ليس له في الإقرار نصيب بشيء ، أمثلة بمسائل .

                                                                                                                مسألة المماثلة : أم وأخت لأب وعم ، أقرت أخت للأب بأخت شقيقة للميت وأنكرتها الأم ، ففريضة الإقرار ستة ، وكذلك الإنكار فتجزيك إحداهما [ . . . . ] للأم الثلث سهمان ، وللأخت النصف ثلاثة أسهم ، وللعم الباقي ، ولأخت الأب في الإقرار السدس تكملة الثلثين فيفضل بيدها سهمان تدفعهما للشقيقة ، ولو أقرت بها الأم لدفعت لهما سهما فكملت فريضتها ، ولا تلتفت إلى العم في الإقرار والإنكار لأن نصيبه فيهما سواء .

                                                                                                                مسألة المداخلة : أختان شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بأخت شقيقة ، [ ص: 105 ] ففريضة الإنكار ثلاثة ، وعلى الإقرار تصح من تسعة فيستغنى بها عن الثلاثة ، فيعطى للمقر لها أقل سهم وهو الذي ينقص للمقرة ، لأن الستة التي تختص بالأخوات من التسعة إذا قسمت على الإنكار يخص كل واحدة ثلاثة ، وعلى الإقرار يخص كل واحد سهمان ، فالفاضل سهم .

                                                                                                                مسألة الموافقة : ابن وابنتان ، أقر الابن بابن آخر وأنكرته الابنتان ، ففريضة الإنكار أربعة والإقرار ستة ، يتفقان بالنصف ، فتضربه في كل الأخرى تبلغ اثني عشر ، للابن من الإنكار اثنان في ثلاثة وفق فريضة الإقرار ستة ، ولكل بنت سهم في ثلاثة بثلاثة ، وللابن من فريضة الإنكار اثنان في اثنين نصف فريضة الإنكار بأربعة فيفضل بيده سهمان يدفعهما للمقر به .

                                                                                                                مسألة المباينة : أختان شقيقتان وعاصب ، أقرت إحداهما بشقيق ، فالإنكار من ثلاثة ، والإقرار من أربعة تضربها فيها تبلغ اثني عشر ، لكل أخت على الإنكار أربعة وعلى الإقرار ثلاثة ، فنقصت المقرة بسهم يأخذه المقر به .

                                                                                                                هذا وجه العمل في اتحاد المقر والمقر به ، فإن تعدد المقر مع اتحاد المقر به فكما تقدم ، مثاله أخ وأختان أشقاء ، أقر الأخ وإحدى الأختين بأخ شقيق وأنكرت الأخت الأخرى ، ففريضة الإنكار أربعة ، وفريضة الإقرار ستة ، يتفقان بالنصف ، تضرب به في كل الأخرى تبلغ اثني عشر ، فللأخ من فريضة الإنكار اثنان في ثلاثة نصف فريضة الإقرار بستة ، ولكل أخت سهم في ثلاثة بثلاثة ، وللأخ من فريضة الإقرار اثنان في اثنين نصف الإنكار بأربعة ، يفضل بيده سهمان يدفعان للأخ المقر به ، وللأخت المقرة من فريضة الإقرار سهم في اثنين وفق فريضة الإنكار يفضل بيدها سهم تدفعه للأخ المقر به ، فإن تعدد المقر والمقر به فتضرب فريضة الإقرار في فريضة الإنكار عند التباين ، أو الوفق في الموافق ، وتكتفي بالأكثر في التداخل ، فما تحصل ينظر نسبته إلى فريضة الإنكار أي نسبة هي من الأقسام الأربعة ، وتعمل ما تقدم من ضرب أو استغناء ، وتقسم ما ينتهي إلى إليه العمل على الإنكار ، ثم تقسمه على الإقرار ، فما نقص المقر دفعه للمقر له ، [ ص: 106 ] ثم قسمت الجملة أيضا على إقرار الآخر فما نقصه دفعته للمقر له ، وكذلك إن كان ثالث أو أكثر .

                                                                                                                مثاله ابن وبنت ، أقر الابن ببنت ، والابنة بابن ، وكل واحد منهما منكر إقرار صاحبه ، والمستلحقان كل واحد منهما منكر لصاحبه ، فالفريضة في الإنكار مع ثلاثة ، وفي إقرار الابن من اثنين لأنه أقر أن الذي له النصف ، وفي إقرار البنت من خمسة ، فالفرائض الثلاثة متباينة ، فتضرب إحدى فريضتي الإقرار في الأخرى بعشرة ، وهي مخرج الإقرار أجمع ، فتضرب العشرة في فريضة الإنكار تبلغ ثلاثين ، للابن من فريضة الإنكار اثنان في عشرة بعشرين ، وله من فريضة الإقرار سهم في خمسة إقرار البنت ، ثم في ثلاثة فريضة الإنكار تبلغ خمسة عشر يفضل بيده خمسة يدفعها للبنت المقر بها ، وللبنت المقرة من فريضة الإنكار سهم في عشرة بعشرة ، ولها من فريضة الإقرار سهم في اثنين إقرار الأخ ، ثم في ثلاثة يكن ستة ، يفضل بيدها أربعة تدفعها للأخ الذي أقرت به ، فإن اتفق الوارثان على شخص واختلفا في شخص ، كابنين أقر أحدهما بابنين آخرين ، فوافقه أخوه على أحدهما وخالفه في الآخر ، قال سحنون : يدفع لهما المقر بهما نصف ما بيده بينهما وهو ربع جميع المال ، ويعطيه المقر بأحدهما ثلث ما بيده وذلك سدس جميع المال ، فتقوم من أربعة وعشرين ، لأنه إقرار بربع بينهما وهو من ثمانية ، والسدس لأحدهما خاصة ، والسدس والثمن من أربعة وعشرين ، فعلى الإنكار لكل ابن اثنا عشر ، وعلى إقرار الذي أقر بهما يكون له ستة فتبقى ستة بينهما ، وعلى إقرار الذي أقر بأحدهما يكون له ثمانية ، فتبقى أربعة للذي اجتمع على الإقرار به ، فيحصل له سبعة ، وللآخر ثلاثة ، هذا إن كان المجتمع على الإقرار به غير مقر بالآخر ، فإن كان مقرا به دفع له ما زاد بيده على ربع المال وهو سهم .

                                                                                                                مسألة

                                                                                                                قيل لأصبغ : توفي رجل وترك أخوين وامرأة حاملا ولدت غلاما فقالت ولدته حيا وقد استهل ، فصدقها أحدهما وكذبها الآخر ، قال أصبغ هي من أربعة [ ص: 107 ] وعشرين ، لأن فريضة الإنكار تقسم من ثمانية ، وفريضة الإقرار من ثمانية ، وفريضة الابن على الإقرار من ثلاثة ، تضرب ثلاثة في ثمانية يكون أربعة وعشرين ، للمرأة في الإنكار الربع ستة ، الباقي ثمانية عشر لكل أخ تسعة ، ولها في الإقرار الثمن ، وللابن أحد وعشرون توفي عنها ، لأمه الثلث سبعة ، ولكل أخ سبعة ، يفضل بيد المصدق سهمان يدفعهما إلى الأم فيصير بيدها ثمانية ، وبيد المصدق سبعة ، وبيد المنكر تسعة .

                                                                                                                مسألة

                                                                                                                فيها إقرار ومناسخة

                                                                                                                قال ابن يونس : ترك ابنين توفي أحدهما وترك بنتا ، فأقر الحي بأخ له .

                                                                                                                أصلها في الإنكار من اثنين ، مات أحدهما على سهم وترك ابنته وأخاه ، ففريضته من اثنين ، وتركته واحد لا يتجزأ على اثنين ، فتضرب اثنين في مسألة الإنكار تبلغ أربعة ، ومسألة الإقرار من ثلاثة مات أحدهم عن سهم وترك ابنة وأخويه تصح من أربعة وتركته واحد لا يتجزأ على أربعة ، فتضرب أصل الفريضة ثلاثة في أربعة تكون اثني عشر ، ومسألة الإنكار أربعة داخلة في اثني عشر فاقسم على اثنين لكل واحد ستة ، مات أحد الابنين عن ستة وترك ابنته وأخاه ، فللابنة ثلاثة ولأخيه ثلاثة صار في يد الأخ من أبيه وأخيه تسعة ، ثم اعتبرها على الإقرار فاقسم اثني عشر على ثلاثة يكن لكل واحد أربعة ، مات أحدهم عن أربعة وترك ابنته وأخويه ، لابنته اثنان ولأخويه واحد ، صار في يد المقر من أبيه وأخيه خمسة يأخذها من التسعة التي له من مسألة الإنكار ، يفضل أربعة يدفعها للمقر به .

                                                                                                                فإن أقر الحي بأخت لهما ، وهي في الإنكار بعد موت الأخ من أربعة ، وفي الإقرار أصل المسألة الأولى من خمسة ، مات أحدهما عن سهم وترك ابنته وأخاه وأخته تصح فريضته من ستة ، وتركته اثنا عشر منقسمة على ستة ، وتوافقها بالنصف اضرب نصف الستة ثلاثة في الفريضة وهي خمسة تبلغ خمسة عشر ، ثم ارجع إلى مسألة الإنكار وهي أربعة فقل أربعة مباينة لخمسة عشر فاضربها [ ص: 108 ] فيها تبلغ ستين ، اقسمها على الإنكار وهي أربعة ، لكل سهم خمسة عشر ، وللمقر خمسة وأربعون ، ولابنة الميت خمسة عشر ، ثم اقسم الستين على الإقرار على خمسة لكل سهم اثنا عشر ، للذكر أربعة وعشرون ولأخيه أربعة وعشرون ، وللأخت اثنا عشر ، مات أحدهم عن أربعة وعشرين وابنته وأخيه وأخته ، لابنته اثنا عشر ولأخيه ثمانية ولأخته أربعة صار للمقر اثنان وثلاثون يأخذها مما في يديه من مسألة الإنكار وهي خمسة وأربعون يفضل ثلاثة عشر للمقر بها .

                                                                                                                مسألة

                                                                                                                قال ابن يونس : ترك ابنا أقر بأخ فله نصف ما في يديه ، فإن أقر بعد ذلك بأخ ، قال سحنون هذه كمسألة ولدين ثابتي النسب أقر أحدهما بأخ يدفع له ثلث ما فيه يده ، وكذلك لو أقر برابع أو خامس يدفع له الفاضل بعد إقراره ويمسك ما زعم أنه يجب له ، وهو معنى قول ابن القاسم ، وقال أشهب : لا ينظر إلا ما يجب للمقر ، بل ما يجب للمقر به ، لأن جميع المال كان في يد المقر وكان قادرا على أن يقر لهما جميعا معا ، ولا يتلف على المقر به الثاني شيئا مما يجب له ، فإذا أقر بثالث فقد أقر أن الذي يجب للثالث ثلث جميع المال فيدفع ذلك إليه ويبقى في يديه السدس ، فإن أقر برابع أعطاه من عنده ربع جميع المال يعطيه السدس الذي بيده ويغرم له من ماله تمام الربع ، وكذلك إن أقر بخامس يغرم له من ماله مثل خمس المال ، ثم على هذا سواء غرم للأول ما يجب له قبل إقراره بالثاني ، أو لم يغرم شيئا غرم للأول نقصا أم لا ، أقر الأول ما يجب له قبل إقراره بالثاني ، أم لا ، لأن جميع المال كان في يديه فقد أتلف على المقر به أخيرا حقه أو بعضهم عمدا أو خطأ ، وهم سواء في الإتلاف ، وإن قال كنت كاذبا في الأول ، قال سحنون : يقاسم الثاني ما بقي في يديه نصفين ، فإن أقر بثالث وأنكر الأولين قاسم الثالث ما بقي في يديه نصفين ، وعلى مذهب أشهب يدفع له مثل نصف جميع المال .

                                                                                                                مسألة

                                                                                                                قال ابن يونس : ترك أمه وعميه ، أقر العمان بأخ لهما وصدقتهم الأم ، فقال [ ص: 109 ] المقر به صدقتم ومعي نصيبي من تركة ابن أخي ، فكأن الميت ترك ثلاثة أعمام وأما ، أصلها من ثلاثة وتصح من تسعة ، للأم الثلث ثلاثة ، ولكل عم اثنان ، فلما قال معي نصيبي أسقط سهميه من الفريضة ، بقيت سبعة ومنها تصح فريضة الثاني ، للأم ثلاثة ولكل عم اثنان .

                                                                                                                مسألة

                                                                                                                قال : ترك ابنين أقر أحدهما بثالث ، وأقر الثالث برابع ، قال أهل المدينة : يدفع الابن المعروف إلى الذي أقر به ثلث ما في يديه وهو سدس المال ، ويعطي الثالث الرابع ربع ما في يديه وهو ثلث ثمن المال ، لأن الثالث مقتضى إقراره أن للرابع ربع جميع المال في يد المعروفين ، كل واحد ثمن المال ، وأخذ من الذي أقر له السدس وإنما له الثمن فمعه فاضل عن حقه ثلث المال ، فتصح من أربعة وعشرين ، في يد المنكر اثنا عشر ، وفي يد المقر ثمانية ، وفي يد الثالث ثلاثة ، وفي يد الرابع واحد .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية