الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 128 ] الباب الثامن

                                                                                                                في

                                                                                                                تعدد الآباء

                                                                                                                وفي الجعدية : الموطوءة في طهر واحد حيث قلنا يلحق الولد بالوطء إما لأن القافة ألحقته بهما أو لأنه آخر لتوالي أحدهما فلم يوال ، ( كذا ) قال سحنون : إن ماتا ولم يدعا غيره ورث من كل واحد نصف تركته والباقي للعصبة أو لبنت إن كانت ، ويحجب بنصف بنوته كلالة كل واحد منهما ، لأن البنت تحجب الكلالة .

                                                                                                                وقيل : يقسم مال كل واحد منهما نصفين ، فالنصف بين الابن والبنت إن كانت على ثلاثة للابن ثلثاه وهو ثلث جميع المال ، وللبنت ثلثه وهو السدس ، والنصف الآخر للبنت نصفه والباقي للعصبة وهو الربع ، تصح من اثني عشر للبنت خمسة وللمدعي أربعة وللعصبة ثلاثة .

                                                                                                                وإن ورث هذا المدعي مع البنتين فله الثلث ولهما الثلثان ، وعلى القول الآخر يقسم المال نصفين يكون في النصف الواحد ابن وبنتان فهو بينهم على أربعة وفي النصف الآخر بنتان بغير ابن فلهما الثلثان والباقي للعصبة وهو السدس ، تصح من أربعة وعشرين للمدعي ستة ولكل بنت سبعة وللعصبة أربعة ، وكذلك إن كثر البنات .

                                                                                                                فإن ورث مع ذكر فعلى قول سحنون المال بينهما على ثلاثة للمدعي ثلث لأن له نصف بنوة ، وعلى الآخر يقسم المال نصفين في النصف اثنان لكل واحد نصفه ، والنصف الآخر فيه ابن واحد فهو له ، فللمدعي ربع المال .

                                                                                                                أو معه ابن وبنت فعند سحنون المال أربعة للابن سهمان وللبنت سهم وللمدعي سهم ، وعلى الآخر يقسم نصفين في النصف ابنان وبنت ، للابنين خمسان ، وللبنت خمس والنصف الآخر فيه ابن وبنت على ثلاثة ، تبلغ المسألة [ ص: 129 ] ثلاثين تتفق سهامهم بالأنصاف يرد كل نصف ما في يده فتصح من خمسة عشر .

                                                                                                                أو معه ثلاث أخوات مفترقات فعلى رأي سحنون له النصف والباقي للشقيقة ، وعلى الآخر يقسم المال نصفين ، في النصف ابن فهو له ، والنصف الآخر لا بنوة فيه للأخت من الأم سدسه ، وللشقيقة نصفه والتي للأب سدسه والباقي للعصبة فتصح من اثني عشر .

                                                                                                                فإن مات أحد أبويه ثم مات هو عن أم قال سحنون للأم الثلث ولأبيه الباقي نصف ما بقي لأن له أبوة ، والباقي وهو الثلث لعصبة أبيه الميت قال ابن سحنون إن كان لأحد أبويه ابنان حجبا الأم على الثلث إلى السدس ، وكان للأب الباقي نصف ما بقي ، وقيل : لا يحجبانها لأن لكل واحد نصف أخوة ، فإن مات المدعي عن أمه وأبويه ، ولأحد الأبوين ولد وللآخر ولد قسم المال نصفين ، في أحد النصفين أبوان [ وأخوان وأم ، للأم السدس والباقي للأخوين ، وفي النصف الآخر أبوان ] وأخ واحد وأم لها الثلث من ذلك النصف ، وللأب الباقي هو ثلث جميع المال ، فيجتمع للأم ربع جميع المال .

                                                                                                                قال سحنون : إن مات الأبوان عن أم أم ثم مات المستلحق فلجدتيه السدس ولو كان معهما جدة أم أم كان بينهن على أربعة ، لأم الأم سهمان ، وللأخريين سهم سهم ، فإن مات أحدهما عن أم ولم يترك الآخر أما وترك المستلحق أم أم كان السدس بينهما على ثلاثة لأم الأم سهمان لأنها جدة كاملة ، ولأم الأب سهم لأن لها نصف أبوة ، ولا يدخل هاهنا القول الآخر .

                                                                                                                فإن كان الأبوان شقيقين وماتا وتركا أبا ومات المستلحق عن جدة أبي أبويه ، قال سحنون : كان له المال ، فإن كان أحدهما عم الآخر وماتا وترك العم أباه ، ثم مات الأب عن هذا المدعي وهو ابن أبيه وابن ابن أبيه كان له المال ، نصف على أنه ابن ، ونصف على أنه ابن أبيه ، ولو كانت بنتا كان لها الربع على أنها بنت ابنه ، ولها نصف السدس على أنها بنت ابن أبيه ، فلها ثلث جميع المال .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية