الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع .

                                                                                                                                                                        أخوان لأب وأم ، قتل أحدهما الأب والآخر الأم ، فلهما حالان ، أحدهما : أن يقتلاهما معا ، والثاني : على التعاقب ، والاعتبار في المعية والتعاقب بزهوق الروح لا بالجرح .

                                                                                                                                                                        الحال الأول : أن يقتلاهما معا ، فكل واحد يستحق القصاص على الآخر ، فإن عفا أحدهما ، فللمعفو عنه أن يقتص من العافي ، وإن لم [ ص: 154 ] يعف ، قدم للقصاص من خرجت قرعته ، وإذا استوفى أحدهما بقرعة ، أو بالمبادرة بلا قرعة ، فإن قلنا : القاتل بحق لا يحرم الميراث ، ولم يكن المقتص محجوبا ، سقط القصاص عنه ، لأنه ورث القصاص المستحق على نفسه ، أو بعضه ، وإن قلنا : يحرم الميراث وهو المذهب ، أو كان هناك من يحجبه ، فلوارث المقتص منه أن يقتص من المبادر .

                                                                                                                                                                        الحال الثاني : أن يتعاقب القتلان ، فإن كانت الزوجية باقية بين الأب والأم ، فلا قصاص على القاتل أولا ، ويجب على القاتل الثاني ، فإذا اقتص القاتل الأول من الثاني ، وقلنا : القاتل بحق يحرم الميراث ، أو كان المقتص محجوبا ، فلورثة المقتص منه نصيبه من دية القتيل الأول يطالبون به القاتل الأول .

                                                                                                                                                                        وإن لم تكن الزوجية باقية بين الأب والأم ، فلكل واحد منهما حق القصاص على الآخر ، وهل يقدم بالقرعة ، أم يقتص من المبتدئ بالقتل ؟ وجهان .

                                                                                                                                                                        ميل القاضي حسين والإمام إلى الأول ، وبالثاني أجاب الروياني وغيره .

                                                                                                                                                                        قلت : لم يعبر عن ترجيح الوجهين بما ينبغي ، فقد قطع بالإقراع الشيخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ وغيرهم ، وقطع بالثاني القاضي أبو الطيب والبغوي وغيرهما ، ونقله الإمام عن الأصحاب ، مع أنه رجح الإقراع ، والأرجح ما نقله عن الأصحاب . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        ولو بادر من أردنا الاقتصاص منه بالقرعة أو لابتدائه بالقتل ، عاد النظر في أن القاتل هل يحرم الميراث وأنه هل خلف المقتول من يحجبه كما سبق ، وحكى الروياني عن الأصحاب فيما إذا وقع القتلان معا ، وأقرعنا للابتداء ، فخرجت القرعة لأحدهما ، أنه لو وكل من خرجت قرعته وكيلا ، جاز ، لأنه يقتص له في حياته ، ولو وكل الآخر ، لم يجز ، لأنه يقتص له بعد قتله ، ولا تبقى الوكالة حينئذ ، قال : [ ص: 155 ] وعندي أن توكيله صحيح أيضا ، ولهذا لو بادر وكيله ، فقتل ، لم يلزمه شيء ، لكن إذا قتل موكله ، بطلت الوكالة .

                                                                                                                                                                        قلت : ولو وكل كل واحد من الأخوين وكيلا قبل الإقراع ، صح ، ثم يقرع بين الوكيلين ، فإذا اقتص أحدهما ، انعزل الآخر . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فرع .

                                                                                                                                                                        أربعة إخوة ، قتل الثاني أكبرهم ، ثم الثالث أصغرهم ، ولم يخلف القتيلان غير القاتلين ، فللثاني أن يقتص من الثالث ، ويسقط عن الثاني القصاص ، لأنه ورث ما كان الصغير يستحقه عليه .

                                                                                                                                                                        فرع .

                                                                                                                                                                        قتل زيد ابنا لعمرو ، وعمرو ابنا لزيد ، وكل واحد من الأبوين متفرد بالإرث ، فلكل واحد منهما القصاص على الآخر ، وحكى ابن كج عن ابن أبي هريرة وابن القطان ، أنه لا قصاص بينهما ، بل يقع التقاص ، والصحيح الأول ، ولا بد من مجيء هذا الوجه في الأخوين .

                                                                                                                                                                        قلت : قد صرح صاحب البيان بنقل الوجه في الأخوين عن ابن اللبان . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فرع .

                                                                                                                                                                        لو شهد الابن على أبيه بما يوجب القتل ، قبلت شهادته على الصحيح ، ونقل ابن كج عن ابن أبي هريرة أنها لا تقبل .

                                                                                                                                                                        فرع .

                                                                                                                                                                        يكره للجلاد قتل والده حدا وقصاصا .

                                                                                                                                                                        [ ص: 156 ]

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية