الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        إذا كانت الزوجة لا تحتمل الوطء إلا بالإفضاء ، لم يجز للزوج وطؤها ، ولا يلزمها تمكينه ، ثم قال الغزالي : إن كان سببه ضيق المنفذ [ ص: 305 ] بحيث يخالف العادة ؛ فللزوج خيار الفسخ ، كالرتق وإن كان سببه كبر آلته بحيث يخالف العادة ؛ فلها الخيار ، كما في الجب .

                                                                                                                                                                        والذي قاله الأصحاب : أنه لا فسخ بذلك مطلقا بخلاف الجب والرتق ، فإنهما يمنعان الوطء مطلقا ، ويشبه أن يفصل فيقال : إن كانت نحيفة لو وطئها الزوج لأفضاها ، لكن لو وطئها نحيف احتملته ، فلا فسخ .

                                                                                                                                                                        وإن كان ضيق المنفذ بحيث يفضيها أي شخص وطئها ؛ فهذا كالرتق ؛ وينزل ما قاله الأصحاب على الأول ، وما قاله الغزالي على الثاني .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا التأم الجرح بعد الإفضاء ، سقطت الدية وعليه الحكومة إن بقي أثر ، كما لو عاد ضوء العين ، وفي وجه لا تسقط ، كما لو التحمت الجائفة .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو أفضى الخنثى المشكل ، قال في " البيان " : إن قلنا : الإفضاء رفع الحاجز بين منفذ البول ومدخل الذكر ، لم تجب الدية ، وإن قلنا : رفع الحاجز بين القبل والدبر ؛ فوجهان ولو أزيلت البكارة من فرج المشكل وجبت حكومة جراحة ، ولا تعتبر البكارة ؛ لأنا لا نتحقق كونه فرجا .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية