الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        إذا أوضحه ، فاندملت أطراف الجراحة ، وبقي شيء من العظم بارزا ، لم يسقط شيء من الأرش قطعا ، وإن التحم الموضع ولم يبق شيء من العظم بارزا ، فكذلك على الصحيح ، وقيل : إن لم يبق شين ، سقط الأرش ولا حكومة ، وإن بقي ، سقط الأرش ، ووجبت حكومة ، وليس بشيء ، وإذا اندملت الجائفة ، لم يسقط شيء من الأرش على المذهب ، وقيل : يعود إلى الحكومة ، وقيل : في سقوطه قولان ، كعود السن .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا التحمت الجائفة ، أو الموضحة ، فجاء جان إما الأول وإما غيره ، فأوضح في ذلك الموضع ، أو أجاف ؛ فعليه أرش آخر إن كان الالتحام قد تم سواء نبت عليه الشعر أم لا ، وسواء كان متغير اللون مشينا أم لا . وإن لم يتم الالتحام ، ففتقه ؛ فعليه الحكومة فقط ، ولو نزع الخيط الذي خيطت الجائفة به قبل أن يلتحم ، فعليه التعزير ، وأجرة مثل الخياط ، وضمان الخيط إن تلف ، ولا أرش ولا حكومة . وإن التحمت ظاهرا [ ص: 271 ] وباطنا فانفتحت ، فهي جائفة جديدة .

                                                                                                                                                                        وكذا لو انفتح جانب منها بعد تمام التحامه ، فإن التحم ظاهرها دون باطنها ، أو بالعكس ؛ فعليه الحكومة دون الأرش ، ولا يجب مع الأرش أو الحكومة أجرة الخياط ، لكن يجب ضمان الخيط إن تلف .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية