الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        تجب الكفارة على الذمي والعبد وفي مال الصبي والمجنون إذا قتلا ، ولا تجب بوطئه في صوم رمضان ؛ لأنه غير متعد ، والتعدي شرط في وجوب تلك الكفارة ، وإذا وجبت الكفارة بقتل الصبي والمجنون ، أعتق الولي من مالهما ، كما يخرج الزكاة والفطرة منه ، ولا يصوم عنهما بحال ، ولو صام الصبي في صغر ؛ فهل يجزؤه ؟ وجهان ، كما لو قضى في صغره حجة أفسدها .

                                                                                                                                                                        وإذا أدخلنا الإطعام في هذه الكفارة ، أطعم الولي إن كانا من أهله ، وينبغي أن يقال : إن اكتفينا بصوم الصبي لم [ ص: 381 ] يجز العدول إلى الإطعام ، وإلا فيجوز كالمجنون ، ولو أعتق الولي من مال نفسه عنهما ، أو أطعم ، قال البغوي : إن كان أبا أو جدا ، جاز ، وكأنه ملكهما ، ثم ناب عنهما في الإعتاق والإطعام ، وإن كان وصيا أو قيما ؛ لم يجز ؛ حتى يقبل القاضي لهما التمليك ، ولا كفارة على حربي ؛ لأنه غير ملتزم .

                                                                                                                                                                        وهل تجب على من قتل نفسه ؟ وجهان ؛ أصحهما : نعم ؛ لأنه قتل محرم ، فتخرج من تركته ، ويجري الخلاف فيمن حفر بئرا عدوانا فهلك بها رجل بعد موته ؛ ووجه المنع أن في الكفارة معنى العبادة ؛ فيبعد وجوبها على ميت ابتداء ، ولو اشترك جماعة في قتل ؛ فهل على كل واحد كفارة ، أم على الجميع كفارة واحد ؟ وجهان ، أصحهما : الأول .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية