الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وملك الصيد المبادر ) له بوضع يده عليه أو حوزه في داره أو كسر رجله ، وإن رآه غيره قبله ، وهم به ; لأنه مباح ، وكل سابق لمباح فهو له .

التالي السابق


( قوله : وملك الصيد ) أي الذي لم يسبق عليه ملك لأحد ( قوله : أو كسر رجله ) أي أو قفل مطمورة أو سد جحره عليه فلو سد جحره عليه ثم ذهب ليأتي بما يحفر به فجاء آخر ففتحه ، وأخذه فهو لمن سده كما أن ما في الحبالة بغير طرد أحد يكون لمالكها إلا لمن سبق بالأخذ منها بعد أن صار محجورا عليه .

( قوله : وإن رآه غيره قبله إلخ ) فإن أخذ الصيد إنسان فنازعه آخر وادعى أنه واضع يده عليه قبل أن يأخذه فعلى مدعي وضع اليد إثبات ذلك فإن لم يثبت فالظاهر أنه يقسم بينهما ; لأنه كمال تنازعه اثنان كذا قاله تت ، وقال بن : المطابق للقواعد أنه يكون للآخذ فقط لحيازته ، وإنما عليه اليمين لمن ادعى أنه واضع اليد أو يردها عليه تأمل .




الخدمات العلمية