( أو ) فلا شيء لكن يحرم عليه ذلك فإن كان في غير يمين فردة ، ولو هازلا قال ( هو يهودي ) أو نصراني أو مرتد أو على غير ملة الإسلام إن فعل كذا ثم فعله تعلقت بماض سميت غموسا لغمسها صاحبها في النار أي لكونها سببا في استحقاقه الغمس في النار ، وفسرها بقوله ( بأن شك ) الحالف في المحلوف عليه ( أو ظن ) ظنا غير قوي ، وأولى إن تعمد الكذب ( وحلف ) شاكا أو ظانا أو متعمدا للكذب واستمر على ذلك ( بلا تبين صدق ) فإن تبين صدقه لم تكن غموسا وفيه نظر [ ص: 129 ] كذا إن قوي الظن لقول ( و ) لا كفارة في كل يمين ( غموس ) المصنف في الشهادات واعتمد البات على ظن قوي ، وكذا إذا قال في يمينه في ظني ( وليستغفر الله ) وجوبا بأن يعزم على أن لا يعود نادما على ما صدر منه في هو يهودي ، وما بعده ( وإن ) من هذه الحيثية ( فكفر ) والعياذ بالله تعالى ، وإن لم يقصد فحرام . ( قصد ) في حلفه ( بكالعزى ) من كل ما عبد من دون الله ( التعظيم )