( ولا ) كفارة في يمين ( لغو ) فهو عطف على غموس أي لا بغموس ، ولا لغو تعلقت بماض أو حال بأن حلف ( على ما ) أي على شيء ( يعتقده ) أي يجزم به ( فظهر ) له ( نفيه ) فإن تعلقت بالمستقبل كفرت كالغموس ، فاللغو والغموس لا كفارة فيهما إن تعلقا بماض ، وفيهما الكفارة إن تعلقا بالمستقبل فإن تعلقا بالحال كفرت الغموس دون اللغو ، وهذا معنى قول الأجهوري :
كفر غموسا بلا ماض تكون كذا لغو بمستقبل لا غير فامتثلا
( ولم يفد ) لغو اليمين ( في غير ) الحلف ب ( الله ) والنذر المبهم من طلاق أو عتق أو صدقة أو مشي لمكة فإذا حلف بشيء من ذلك على شيء يعتقده فظهر خلافه لزمه .


