( دفع له ) أي للولد ( محلوف عليه ) شيئا من الطعام كرغيف ( وإن لم يعلم ) الحالف أن المحلوف عليه دفع لولده هذا الرغيف ( إن كانت نفقته ) أي الولد ( عليه ) أي على أبيه الحالف لفقد الولد ، ويسر أبيه ، ولا بد من كون المدفوع للولد يسيرا ، وإلا لم يحنث [ ص: 155 ] إذ ليس للأب رد الكثير بخلاف اليسير فإنه لما كان للأب رده فكأنه باق على ملك ربه ، والعبد كالولد إلا أنه يحنث بأكله مما دفع له ، ولو كان كثيرا بخلاف الوالدين والزوجة . ( وبأكل من ولد ) للحالف بأن لا يأكل شيئا من طعام فلان