الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=16490_16534 ( و ) حنث ( بضمان الوجه في ) حلفه ( لا أتكفل ) بمال ; لأنه يئول للمال عند تعذر الغريم ( إن لم يشترط عدم الغرم ) عند تعذره ، وإلا فلا ; لأنه يصير ضمان طلب ، وهو لا يحنث به فإن حلف لا أتكفل ، وأطلق حنث بأنواع الضمان كلها
( قوله : بأنواع الضمان كلها ) أي سواء كان ضمان غرم أو ضمان وجه أو ضمان طلب وبهذا قيد التكفل في كلام المصنف بالمال كما قيدت به المدونة .
والحاصل أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=16488_16534حلف لا أتكفل بمال فإنه يحنث بضمان الغرم أو بضمان الوجه إن لم يشترط عدم الغرم ، ولا يحنث بضمان الطلب ، وأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=16488_16534حلف لا أتكفل [ ص: 156 ] وأطلق فإنه يحنث بأنواع الضمان الثلاثة كلها .