الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( لا ) يحنث من حلف لا يأذن لزوجته إلا في كذا كبيت أبيها ( إن أذن ) لها في الخروج ( لأمر ) معين مما حلف عليه كبيت أبيها ( فزادت ) على ما أذن لها فيه ( بلا علم ) منه حال الزيادة فعلمه بعد الزيادة لا يوجب حنثا فإن علم حال الزيادة حنث ; لأن علمه بالزيادة حالها إذن منه فيها ، وقد حلف على المنع منها إذ الموضوع أنه حلف لا يأذن لها إلا في نوع معين فليست هذه المسألة من تتمة ما قبلها بل هي مستقلة بدليل قوله بلا علم . وأما لو حلف لا خرجت إلا بإذني فأذن لها في أمر فزادت فالحنث مطلقا علم بالزيادة أو لم يعلم إذ لم يأذن إلا في خاص لا في الزائد عليه [ ص: 158 ] وقيل لا يحنث مطلقا ; لأن المعلق عليه ، وهو الإذن قد حصل ، ولا دخل للزيادة في الحنث ، ولا عدمه إلا أن يقول لها لا آذن لك في غيره ، وإلا حنث مطلقا .

التالي السابق


( قوله : لا إن أذن لأمر إلخ ) صورته أنه حلف لا يأذن لزوجته في الخروج إلا لبيت أبيها مثلا فأذن لها في ذلك فزادت عليه بأن ذهبت لغيره قبله أو بعده أو اقتصرت على غيره من غير علم حال الزيادة فلا شيء عليه ، وأما لو زادت ، وهو عالم بزيادتها ، ولم يمنعها فإنه [ ص: 158 ] يحنث ; لأن علمه كإذنه ، وقد حلف أنه لا يأذن لها في ذلك الزائد ( قوله : وقيل لا يحنث مطلقا ) أي علم بالزيادة أو لم يعلم بها ، والقول الأول سماع ابن أبي زيد من ابن القاسم ، وهو المعتمد والقول الثاني نقل الواضحة عن ابن القاسم ، وهو ضعيف . واعلم أن محل الخلاف إذا خرجت ابتداء لما أذن لها فيه ثم زادت عليه ، وأما لو ذهبت لغير ما أذن لها فيه ابتداء ثم ذهبت لما أذن لها فيه بعد ذلك فإنه يحنث اتفاقا ، سواء علم بالزيادة أم لا ، ومحله أيضا ما لم يقل لها لا آذن لك في غيره ، وإلا حنث مطلقا اتفاقا .




الخدمات العلمية