فيجوز نكاحها للمسلم ( بكره ) عند ( و ) حرم ( الكافرة ) أي وطؤها بملك أو نكاح ( إلا الحرة الكتابية ) وأجازه الإمام مالك ابن القاسم بلا كراهة وهو ظاهر الآية ( وتأكد ) الكره ( بدار الحرب ) لتركه ولده بها وخشية تربيتها له على دينها ولا تبالي باطلاع أبيه على ذلك ( ولو ) كانت الحرة الكتابية ( يهودية تنصرت وبالعكس ) فيجوز بكره بخلاف لو انتقلت للمجوسية أو الدهرية فلا يجوز ( و ) إلا ( أمتهم ) أي ( بالملك ) بخلاف نكاحها فلا يجوز لمسلم ، ولو عبدا خشي العنت أم لا ، ولو كانت مملوكة لمسلم ( وقرر ) الزوج ( عليها ) أي على الحرة الكتابية ( إن أسلم ) ترغيبا له في الإسلام وهل مع كراهة أو بدونها تردد الأمة الكتابية فيجوز وطؤها لمالكها المسلم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ( فاسدة ) ، ولو استوفت شروط الصحة في الصورة ( و ) قرر الزوج إن أسلم ( على الأمة ) الكتابية ( و ) على ( المجوسية ) مطلقا ( إن عتقت ) راجع للأمة الكتابية ( وأسلمت ) راجع لهما [ ص: 268 ] وتصير أمة مسلمة تحت مسلم ولا يشترط وجود شروط الأمة المسلمة بناء على أن الدوام ليس كالابتداء ( ولم يبعد ) إسلامها من إسلامه ( كالشهر ) مثال للنفي فهو مثال للقرب على المعتمد فالمعنى وقرب كالشهر ، وأما عتقها فلا بد أن يكون ناجزا ولا يجري فيه التأويلان ( وهل ) إقراره عليها حيث أسلمت وقرب كالشهر ( إن غفل ) عن إيقافها هذه المدة حتى أسلمت بنفسها أما لو وقفت وقت إسلام فأبت الإسلام يقر عليها ، ولو أسلمت بعد ذلك بالقرب ( و ) يقر عليها إن قرب إسلامها كالشهر ( مطلقا ) غفل عنها أو لا ( تأويلان ولا نفقة ) على الزوج فيما بين إسلاميهما ; لأن المانع من جهتها بتأخيرها الإسلام فلم يتمكن من الاستمتاع بها إلا إذا كانت حاملا ( أو أسلمت ) هي أولا ( ثم أسلم في عدتها ) أي زمن استبرائها منه وهو كافر فإنه يقر عليها ( ولو ) كان ( طلقها ) حال كفره [ ص: 269 ] بعد إسلامها والبناء بها ، إذ لا عبرة بطلاق الكفر فإن انقضت عدتها قبل إسلامه بانت منه ( ولا نفقة ) لها عليه أيضا فيما بين إسلاميهما ( على المختار والأحسن ) من قولي ( وأنكحتهم ) أي ابن القاسم وقال ابن القاسم أيضا لها النفقة واختاره ; لأنه أحق بها ما دامت في العدة والراجح الأول ومحل الخلاف ما لم تكن حاملا وإلا فلها النفقة اتفاقا ( و ) إن أسلمت قبله . أصبغ
( قبل البناء بانت مكانها ) لعدم العدة ولا تحلل له إلا بعقد جديد ، ولو أسلم عقب إسلامها ولا مهر لها ، وإن قبضته ردته ; لأنه فسخ لا طلاق ، وقد قال فيما مر وسقط بالفسخ قبله ( أو أسلما ) معا قبل البناء أو بعده فإنه يقر عليها وهو صادق بالمعية الحقيقية أو الحكمية بأن جاءا إلينا مسلمين أي لم نطلع عليهما إلا وهما مسلمان ، ولو ترتب إسلامهما وإنما لم يراع فيهما إذا ترتب إسلامهما ما تقدم ; لأنا إذا لم نطلع عليهما إلا وهما مسلمان فكأن إسلامهما لم يثبت إلا حال الاطلاع فلا عبرة بالترتيب في هذه الحالة ( إلا المحرم ) بنسب أو رضاع فلا يقر عليها بحال ، وأما تحريم المصاهرة فلا يحصل إلا بالوطء كما يدل عليه قوله : فيما يأتي وأما وابنتها ( و ) إلا إن تزوجها في عدة أو إلى أجل وأسلما أو أحدهما .
( قبل انقضاء العدة و ) قبل انقضاء ( الأجل وتماديا له ) أي للأجل بأن قالا أو أحدهما نتمادى إليه ; لأنه نكاح فإن قالا معا نتمادى عليه أبدا أقرا ومفهوم قوله قبل أنهما [ ص: 270 ] إن أسلما بعد انقضائها أقرا وبالغ على بقاء نكاحهما في قوله وقرر عليها إن أسلم وقوله أو أسلمت ، ثم أسلم في عدتها وقوله أو أسلما بقوله ( ولو ) كان ( طلقها ثلاثا ) حال كفره وأعاده ، وإن علم من قوله قبل ، ولو طلقها لأجل قوله ثلاثا ولقوله ( وعقد ) عليها عقدا جديدا ( إن أبانها ) أي أخرجها من حوزه وفارقها ، وإن لم يحصل منه طلاق حيث زعم أن إخراجها فراق ( بلا محلل ) ، إذ ما وقع منه من الطلاق الثلاث حال الكفر لا يعتبر كما مر ; لأن صحة الطلاق شرطها الإسلام وإنما احتاج لعقد لأجل إخراجها من حوزه واعتقاده أن ذلك فراق عندهم ( وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق ) فيما لا يقر عليها مما سبق ( لا ردته ) أي أحد الزوجين فليس فسخا مجردا بل هو طلاق وإذا كانت طلقة ( فبائنة ) لا رجعية فلا بد من عقد جديد فإن وقع قبل البناء فلها نصف الصداق ومحل كلام المصنف ما لم تقصد المرأة بردتها فسخ النكاح وإلا لم ينفسخ .