الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولزوجها ) أي الأمة ( العزل ) أي عدم الإنزال في فرجها ( إذا أذنت وسيدها ) معا إذا كانت ممن تحمل ويتوقع حملها وإلا فالعبرة بإذنها دون السيد كصغيرة وآيس وحامل ( كالحرة ) لزوجها العزل ( إذا أذنت ) مجانا أو بعوض صغيرة أو كبيرة ولا يعتبر ، إذن وليها وأشعر كلامه بجواز عزل مالك الأمة عنها بغير إذنها وهو كذلك ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم [ ص: 267 ] ولو قبل الأربعين يوما وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا .

التالي السابق


( قوله : وسيدها ) بالنصب على أنه مفعول معه لا بالرفع عطفا على ضمير الرفع المستتر في أذنت لعدم الفاصل .

( قوله : معا ) فيه إشارة إلى أن الواو في قوله وسيدها واو المعية أي مع سيدها ; لأن له حقا في الأولاد .

( قوله : إذا كانت إلخ ) أي وإنما يعتبر ، إذن السيد في الجواز إذا كانت إلخ فلو رضي السيد بعزل الزوج وأبت هي فلها مطالبة الزوج بعدم العزل وترفعه عند الحاكم لأنه ضرر بها كما ذكره خش في كبيره .

( قوله : بجواز عزل مالك الأمة ) سواء كانت قنا أو أم ولد وقوله : وهو كذلك أي لأنه [ ص: 267 ] لا حق لها في الوطء على السيد .

( قوله : ولو قبل الأربعين ) هذا هو المعتمد وقيل يكره إخراجه قبل الأربعين




الخدمات العلمية