( مطلقا ) من نسب أو رضاع كانا في عقد أو عقدين دخل بهما أو بأحدهما أو لا ( و ) اختار ( إحدى أختين ) ونحوهما من كل محرمتي الجمع إذا أسلم عليهما أي يختار من شاء منهما جمعهما في عقد أو عقدين ; لأن العقد الفاسد لا أثر له وإلا لحرمت الأم مطلقا وفي بعض النسخ وأم بالجر عطفا على أختين فالواو على بابها ( وإن مسهما ) أي تلذذ بهما ( حرمتا ) أبدا ; لأنه وطء شبهة وهو ينشر الحرمة ( و ) إن مس ( إحداهما تعينت ) أي للبقاء إن شاء أي إن أراد إبقاء واحدة تعينت الممسوسة للبقاء وحرمت الأخرى أبدا ( و ) اختار ( أما وابنتها لم يمسهما ) الواو بمعنى أو يتبادر من ذكر ذلك عقب مسألة الأم وابنتها أن ذلك خاص بهما وعليه فالنهي للكراهة لا للتحريم إن كان الفراق قبل البناء ; لأنه لم يكن إلا العقد وعقد الكفر لا ينشر الحرمة ، وإن كان بعده فللتحريم ويحتمل أن كلامه في محرمتي الجمع مطلقا أو فيمن أسلم على أكثر من أربع وعليه فالنهي للتحريم إن كانت التي فارقها مسها ; لأن مسها بمنزلة العقد الصحيح فتحرم على أصله وفرعه ( واختار بطلاق ) أي يعد مختارا بسبب طلاق ، إذ لا يكون الطلاق إلا في زوجة فإن طلق واحدة معينة كان له من البواقي ثلاث ، وإن طلق أربعا لم يكن له شيء كأن طلق واحدة مبهمة ( أو ظهار ) ; لأنه يدل على الزوجية ( أو إيلاء ) ; لأنه لا يكون إلا في الزوجة ( أو وطء ) فمتى وطئ بعد إسلامه واحدة أو تلذذ بها ممن أسلمن أو كن كتابيات عد مختارا لها فإن وطئ أكثر من أربع فالعبرة بالأول ( و ) اختار ( الغير ) [ ص: 273 ] أي غير المفسوخ نكاحها ( إن فسخ ) الزوج ( نكاحها ) أي يختار غير من فسخ نكاحها أي إذا ( ولا يتزوج ابنه ) أي ابن من أسلم على أم وابنتها ( أو أبوه من فارقها ) يعد فراقا ويختار أربعا غيرها قال من أسلم فسخت نكاح فلانة ففسخه أن الفسخ يكون في المجمع على فساده بخلاف الطلاق فإنما يكون في الزوجة من الصحيح والمختلف فيه ، ولو قال وغير من فسخ نكاحها لكان أخصر وأظهر ( أو ) اختار الغير إن ( ظهر أنهن ) أي المختارات ( أخوات ) ونحوهن من محرمتي الجمع فيختار غيرهن ، وكذا له اختيار واحدة منهن خلافا لظاهر والفرق بين الطلاق والفسخ المصنف فلو قال وواحدة ممن ظهر أنهن كأخوات لكان أحسن ( ما لم يتزوجن ) أي الغير أي غير المختارات وجمع باعتبار المعنى أي ويتلذذ الثاني بهن غير عالم بأن من فارقها له اختيارها لظهور أن من اختارهن أخوات قياسا على ذات الوليين فإن لم يتلذذ أصلا أو تلذذ عالما بما ذكر فلا يفوت اختياره لها فلو قال المصنف وواحدة ممن ظهر أنهن كأخوات وباقي الأربع من سواهن ما لم يتلذذ بهن زوج غير عالم لأفاد المراد بلا كلفة ( ولا شيء ) من الصداق ( لغيرهن ) أي لغير المختارات ( إن لم يدخل به ) أي بالغير فإن دخل فلها صداقها فإن لم يختر شيئا أصلا من كالعشرة بأن فارقهن قبل البناء بعد إسلامه لزمه لأربع منهن غير معينات صداقان ، إذ في عصمته شرعا أربع وإذا قسم اثنان على عشرة ناب كل واحدة منهن خمس صداقها ( كاختياره ) أي المسلم مطلقا أعم من أن يكون أصليا أو كافرا ، ثم أسلم ( واحدة ) كائنة ( من أربع رضيعات تزوجهن [ ص: 274 ] و ) بعد عقده عليهن ( أرضعتهن امرأة ) تحل له بناتها فصرن إخوة من الرضاع فإن اختار واحدة فلا شيء لغيرها من الصداق فإن لم يختر شيئا وطلقهن قبل البناء لزمه نصف صداق لغير معينة فلكل ثمن مهرها ، إذ هو الخارج بقسمة نصف صداق على أربعة فإن أرضعتهن أمه أو أخته لم يختر منهن شيئا ( وعليه ) أي على من أسلم على أكثر من أربع نسوة ( أربع صدقات ) تقسم بينهن بنسبة ما لهن ( إن مات ولم يختر ) شيئا منهن فإذا كن عشرة فلكل واحدة خمسا صداقها بنسبة قسم أربع صدقات على عشرة وإذا كانت ستا كان لكل واحدة ثلثا صداقها وهذا إذا لم يكن دخل بهن وإلا فللمدخول بها صداق كامل ولغيرها خمسا صداقها أو ثلثاه على ما تقدم ( ولا إرث ) لمن أسلمت منهن ( إن ) مات مسلما قبل أن يختار و ( تخلف أربع كتابيات ) حرائر ( عن الإسلام ) لاحتمال أنه كان يختارهن فوقع الشك في سبب الإرث ولا إرث مع الشك فلو تخلف عن الإسلام دونهن فالإرث للمسلمات ; لأن الغالب فيمن اعتاد الأربع فأكثر أن لا يقتصر على أقل ( أو ) [ ص: 275 ] وقد طلق إحداهما و ( التبست المطلقة ) بائنة أو رجعيا وانقضت العدة ( من مسلمة وكتابية ) فلا إرث للمسلمة لثبوت الشك في زوجيتها ( لا إن ) مات مسلم عن زوجتين مسلمة وكتابية ( فللمدخول بها الصداق ) كاملا للدخول ( وثلاثة أرباع الميراث ) ; لأنها تنازع غير المدخول بها في الميراث وتقول : أنا لم أطلق بائنا فهو لي بتمامه غير المدخول بها تدعي أنها في العصمة وأن لها نصف الميراث وللأخرى نصفه فيقسم النصف بينهما نصفين ; لأن المنازعة إنما وقعت فيه فلذا قال ( ولغيرها ) أي لغير المدخول بها ( ربعه ) أي ربع الميراث ( و ) لها ( ثلاثة أرباع الصداق ) أي صداقها ; لأنها إن كانت هي المطلقة فليس لها إلا نصفه ونصفه الآخر للورثة ، وإن كانت المطلقة هي المدخول بها فلهذه جميع صداقها لتكمله بالموت فالنزاع بينهما وبين الورثة في النصف الثاني فيقسم بينهما نصفين فلها منه الربع مع النصف الذي لا منازع لها فيه فيصير لها ثلاثة أرباع الصداق وللورثة ربعه بعد يمين كل على ما ادعى ونفي دعوى صاحبه ومفهوم قوله لم تنقض العدة أنها لو انقضت قبل موته فالصداق على ما ذكر ( طلق ) رجل ( إحدى زوجتيه ) المسلمتين طلاقا غير بائن ( وجهلت ) المطلقة منهما ( ودخل بإحداهما ) وعلمت ( ولم تنقض العدة ) المصنف والميراث بينهما نصفين ، وكذا لو كان بائنا ، وإن لم يدخل بواحدة فلكل واحدة ثلاثة أرباع الصداق والميراث بينهما سواء ، وإن دخل بهما فلكل صداقها والميراث بينهما سواء إلا أنه إذا كان الطلاق رجعيا لم يكن من صور الالتباس .