الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) تزوجها بما لا يتمول ( كقصاص ) وجب له عليها أو على غيرها فيفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل ويسقط القصاص ويرجع للدية ( أو ) بما فيه غرر نحو ( آبق ) أو جنين أو ثمرة لم يبد صلاحها على التبقية .

التالي السابق


( قوله : كقصاص ) أي كعدم قصاص ; لأن صورة المسألة أن امرأة قتلت أبا رجل واستحق ذلك الرجل دمها فاتفق معها على أن يتزوجها ويجعل صداقها عدم قتلها فإنه لا يجوز ، وكذا إذا كان أخوها قد قتل أبا ذلك الرجل واستحق دمه .

( تنبيه ) أدخلت الكاف ما أشبه القصاص مما هو غير متمول كتزوجه بقراءته لها شيئا من القرآن كسورة يس مثلا ويجعل ذلك صداقا ، وأما لو تزوجها على تعليم القرآن أو شيء منه فسيأتي أن فيه قولين وكتزويجه بعتقه أمة على أن يجعل عتقها صداقها وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام { تزوج صفية وجعل عتقها صداقها } فهو من خصوصياته أو أنه لم يصحبه عمل أهل المدينة ( قوله : ويسقط القصاص ) أي بمجرد التزوج سواء فسخ النكاح قبل الدخول أو ثبت بالدخول .

( قوله : ويرجع للدية ) أي لدية العمد سواء فسخ النكاح قبل الدخول أو دخل وله العفو مجانا وليس له الرجوع للقصاص .

( قوله : على التبقية ) أي وأما على الجذ فيجوز بشرطه الآتي




الخدمات العلمية