الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) على ( دار فلان ) مثلا بأن يشتريها بماله ويجعلها صداقا ; لأن فلانا قد لا يبيع داره ( أو سمسرتها ) أي الدار لا بقيد دار فلان بأن يتولى سمسرة دار مثلا تشتريها الزوجة وتدفع ثمنها أو تبيعها وجعل صداقها سمسرته لها ومحل الفساد قبل البيع ، وأما بعده فالنكاح صحيح جائز ; لأن سمسرته فيها حق ترتب له عليها له أخذها به .

التالي السابق


( قوله : أو على دار فلان ) أي كأن يتزوجها على أن يشتري لها دار فلان بماله ويجعلها لها صداقا وقوله أو سمسرتها أي بأن يتزوجها على أن يشتري لها دار فلان بمالها ويجعل سمسرته فيها صداقا لها ، وإنما منع النكاح بما ذكر لكثرة الغرر ; لأنه لا يدري هل يبيعها ربها أم لا وهل يباع في يوم مثلا أو يومين .

( قوله : ومحل الفساد ) أي في صورة السمسرة الثانية وقوله : قبل البيع أي إذا تزوجها بالسمسرة قبل البيع وقوله : وأما بعده أي وأما إذا تزوجها بالسمسرة بعده




الخدمات العلمية