الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) وقع الصداق ( بمغصوب علماه ) معا قبل العقد وفسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل ( لا ) إن علمه ( أحدهما ) دون الآخر فلا يفسخ وترجع عليه بقيمة المقوم ومثل المثلي .

التالي السابق


( قوله : أو وقع الصداق بمغصوب ) الأولى أو وقع النكاح بصداق مغصوب .

( قوله : علماه ) إنما يعتبر علمهما إذا كانا رشيدين وإلا فالمعتبر علم وليهما وعلم المجبرة ، وكذا علم المجبر ا هـ عدوي .

( قوله : وترجع عليه بقيمة المقوم ومثل المثلي إلخ ) وإنما لم ترجع عليه بصداق المثل لدخولها على العوض حيث لم يعلم ودخوله على ذلك حيث علم دونها ومن المعلوم أن قيمة المقوم ومثل المثلي يقومان مقامه




الخدمات العلمية