الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) وقع ( باجتماعه مع بيع ) أو قرض أو قراض أو شركة أو جعالة أو صرف أو مساقاة في عقدة واحدة فيفسخ لتنافي الأحكام ، إذ مبنى النكاح على المكارمة وما بعده على المشاحة وسواء سمى للنكاح وما معه ما يخصه أولا ويثبت بعده بصداق المثل وصوره المصنف بقوله ( كدار دفعها هو ) لها على أن يأخذ منها مائة ( أو ) دفعها ( أبوها ) للزوج أو هي له على أن يدفع من ماله لها مائة في نظير الصداق وثمن الدار ( وجاز ) البيع ( من الأب ) أو منها أو من الزوج فلا مفهوم للأب ( في ) نكاح ( التفويض ) كأن يقول : بعتك داري بمائة وزوجتك ابنتي تفويضا وكأن يقول الزوج : بعتك داري بمائة وتزوجت ابنتك تفويضا .

التالي السابق


( قوله : أو وقع باجتماعه مع بيع ) أي أو وقع النكاح ملتبسا باجتماعه مع بيع ، واعلم أن المشهور في هذه المسألة أن النكاح فاسد لصداقه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل كما قال الشارح وإذا ثبت النكاح بالدخول ثبت ما معه من البيع بقيمة المبيع ، وإن لم يحصل فيه مفوت ، كذا قال عبق وظاهره مطلقا أي سواء كان النكاح هو الجل أو لا وليس كذلك ابن عرفة وعلى المشهور من منع اجتماعه مع البيع قال اللخمي : فوت النكاح إن كان هو الجل فوت للسلعة ، ولو كانت قائمة وفوتها وهي الجل ليس فوتا له ; لأنه مقصود في نفسه ا هـ ونقل أبو الحسن كلام اللخمي واقتصر عليه .

( قوله : على أن يأخذ منها مائة ) أي فبعض الدار صداق وبعضها مبيع .

( قوله : مائة في نظير الصداق وثمن الدار ) أي فبعض المائة ثمن للمبيع وبعضها صداق .

( قوله : كأن يقول : بعتك إلخ ) هذا التصوير للشيخ سالم ومثله لابن رشد في البيان ، وصور المسألة تت تبعا للتوضيح بأن قال الأب زوجتك ابنتي لك وهذه الدار . قال طفي وهذا أي اجتماع العطية والنكاح تفويضا هو الذي عناه المصنف ، وأما تصوير الشيخ سالم ومن تبعه باجتماع البيع والنكاح تفويضا فيحتاج لنقل في جوازها ; لأنها أشد مما في السماع للتصريح فيها بالبيع بخلاف ما في تت فإنه تلفظ بالعطية واعتراضه ساقط لما علمت أن ما صور به الشيخ سالم صرح به ابن رشد في البيان انظر بن




الخدمات العلمية