الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما فرغ من مسائل تعدي وكيل الزوج شرع في تعدي وكيل الزوجة فقال [ درس ] ( ولم يلزم ) ( تزويج ) امرأة ( آذنة ) لوكيلها بالتزويج ( غير مجبرة ) ولم تعين له قدرا من الصداق وسواء عينت له الزوج أم لا تزويجا ( بدون صداق المثل ) فإن زوجها بصداق مثلها لزمها النكاح إن عينت الزوج أو عينه لها قبل العقد وإلا لم يلزم أيضا .

التالي السابق


( قوله : ولم يلزم تزويج آذنة ) يعلم من كونها آذنة أنها غير مجبرة فالجمع بينهما للتأكيد إلا أن يراد بالإذن ما يشمل المستحب الذي في المجبرة فأخرجه بقوله غير مجبرة وحاصله أن المرأة إذا كانت مالكة لأمر على نفسها كالرشيدة واليتيمة التي تزوج بالشروط المتقدمة التي من جملتها أن تأذن بالقول إذا أذنت لوليها أن يزوجها ولم تسم له قدرا من الصداق وسواء عينت له الزوج أو لم تعينه فزوجها بدون صداق مثلها فإنه لا يلزمها النكاح إلا أن ترضى الزوجة بذلك ، فإن رضي الزوج بإتمام صداق المثل بعد أن أبت لزم النكاح إن كان مع القرب لا مع الطول ، وإذا دخل بها الزوج حيث زوجت بأقل من صداق المثل ولم تعلم بذلك إلا بعد الدخول ولم ترض بذلك كان على الزوج لا على المزوج أن يكمل لها صداق المثل ; لأنه باشر إتلاف سلعتها بخلاف المزوج وهذا بخلاف من وكل شخصا على بيع سلعة فباعها بأقل من قيمتها فإن باقي القيمة يرجع به على البائع حيث فاتت لا على المشتري .

وبقيت مسألة وهي ما إذا آجر الناظر عقارا أو أرض زراعة بغير أجرة المثل فذكر المتأخرون أن المستحقين يرجعون بما وقعت به المحابات على الناظر المؤجر لا على المستأجر وهو الظاهر ; لأن الإجارة أقرب للبيع من النكاح ا هـ شيخنا عدوي وفي البرموني أن تكميل الصداق على الولي قياسا على وكيل البيع يبيع بأقل من القيمة وتفوت السلعة بيد المشتري ولكن عج اعتمد الأول .

( قوله : غير مجبرة ) احترز به عن مجبرة الأب أو السيد إذا زوجها بدون صداق المثل فإنه يلزمها ، ولو بربع دينار وكان صداق مثلها ألفا إذا كان ذلك نظرا لها ولا مقال لسلطان ولا لغيره وفعله أبدا محمول على النظر حتى يثبت خلافه بخلاف الوصي .

( قوله : وإلا لم يلزم أيضا ) أي كما مر في قول [ ص: 313 ] المصنف ، وإن وكلته ممن أحب عين وإلا فلها الإجازة والرد




الخدمات العلمية