الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 313 ] ( وعمل ) عند التنازع ( بصداق السر ) أي الذي اتفقا عليه في السر ( إذا أعلن غيره ) فادعت المرأة أو وليهما أنهما رجعا عما اتفقا عليه في السر وقال الزوج : لم نرجع عن ذلك بل العقد على صداق السر ( وحلفته ) الزوجة ( إن ادعت ) عليه ( الرجوع عنه ) أي عن صداق السر الأقل ( إلا ) أن يثبت ( ببينة ) تشهد على ( أن المعلن لا أصل له ) فيعمل بصداق السر وليس لها تحليفه .

التالي السابق


( قوله : وعمل بصداق السر إلخ ) يعني أن الزوجين إذا اتفقا على صداق بينهما في السر وأظهرا في العلانية صداقا يخالفه قدرا أو صفة أو جنسا فإن المعول عليه والمعتبر ما اتفقا عليه في السر سواء كان شهود السر هم شهود العلانية أو غيرهم ، خلافا لأبي حفص بن العطار من أنه لا بد من إعلام بينة السر بما وقع في العلانية كما في نقل المواق عنه فإن تنازعا وادعت المرأة على الرجل أنهما رجعا عما اتفقا عليه في السر إلى ما أظهراه في العلانية وأكذبها الزوج كان لها أن تحلفه على ذلك فإن حلف عمل بصداق السر ، وإن نكل عمل بصداق العلانية بعد حلفها على الظاهر كما نقله بن عن ابن عاشر ومحل حلف الزوج ما لم تقم بينة على أن صداق العلانية لا أصل له وإنما هو أمر ظاهري ، والمعتبر إنما هو صداق السر وإلا عمل بصداق السر من غير تحليفه ، وقد يقال : إن عدم التحليف عند قيام البينة مشكل فإن الرجوع عما أشهدا عليه ممكن كالرجوع عما تصادقا عليه قاله البدر .

( قوله : فادعت ) أي بأن ادعت إلخ وهذا تصوير للتنازع .

( قوله : وحلفته ) أي فإن حلف عمل بصداق السر ، وإن نكل عمل بصداق العلانية بعد حلفها كما مر




الخدمات العلمية