الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وتعددت الكفارة إن عاد ) بأن وطئ أو كفر ( ثم ظاهر ) ثانيا كأن قال : إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت ولزمه الظهار فوطئ أو كفر ثم قال مثل قوله الأول وهكذا ولو عبر بأن وطئ أو كفر لكان صوابا ; إذ مجرد العود لا يكفي في التعدد على المعتمد ( أو قال لأربع ) من الزوجات أو الإماء ( من دخلت ) منكن الدار ( أو كل من دخلت أو أيتكن ) دخلتها فهي علي كظهر أمي فتتعدد عليه الكفارة بدخول كل واحدة منهن ( لا إن ) قال لنسوة إن ( تزوجتكن ) فأنتن علي كظهر أمي فكفارة واحدة إن تزوج جميعهن في عقد أو عقود [ ص: 445 ] لكن لا يقرب الأولى حتى يكفر ثم إذا تزوج الباقي فلا شيء عليه

التالي السابق


( قوله : كأن قال : إن دخلت إلخ ) التعليق هنا ليس بقيد في المسألة ، ولو أسقطه كان أحسن ، فإذا قال : أنت علي كظهر أمي ثم وطئ وكفر ، وقال لها ذلك ثانيا لزمته الكفارة فإذا كفر وقال لها ثالثا لزمته أيضا ( قوله : إذ مجرد العود ) أي وهو العزم على الوطء أو مع الإمساك لا يكفي فإذا قال لها أنت علي كظهر أمي ثم عاد أي عزم على وطئها وعلى إمساكها ثم قال لها ذلك ثانيا قبل أن يحصل منه وطء بالفعل ولا كفارة فلا يلزمه إلا كفارة واحدة على المعتمد ( قوله أو كل من دخلت ) درج في هذا على التعدد نظرا لمعنى الكلية ، وفي قوله : أو كل امرأة على عدمه نظرا لمعنى الكل المجموعي مع أنه قد قيل في كل من المسألتين بمثل ما درج عليه في

[ ص: 445 ] الأخرى فكان من حق المصنف أن يحكي الخلاف في الفرعين معا أو أنه يقتصر على التعدد فيهما أو على عدمه فيهما ، وإلا فكلامه مشكل انظر التوضيح ، وقد يقال : ما ذكره من عدم التعدد في كل امرأة مثله في المدونة ، وما ذكره من التعدد في كل من دخلت قال الباجي : هو ظاهر المذهب وحينئذ فلا إشكال ا هـ بن

والحاصل أن كلا من المسألتين فيها الخلاف لكن المصنف اقتصر على المعتمد في كل من المسألتين .

( قوله : لكن لا يقرب الأولى ) أي إذا تزوجهن في عقود ، أي وأما إذا تزوجهن في عقد فلا يقرب واحدة حتى يكفر ثم لا كفارة عليه بعد ذلك




الخدمات العلمية