( وإن ( لاعن ) الزوج ( لرؤية وادعى الوطء قبلها ) أي قبل الرؤية ( و ) ادعى ( عدم الاستبراء ) بعد ذلك الوطء ثم ظهر بها حمل يمكن أن يكون من زنا الرؤية ، وأن يكون منه بأن كان لستة أشهر فأكثر من يوم الرؤية ) رضي الله تعالى عنه ( في إلزامه ) أي الزوج ( به ) أي بالولد أو الحمل ولا ينتفي عنه أصلا بناء على أن اللعان إنما شرع لنفي الحد فقط ، وعدوله عن دعوى الاستبراء رضا منه باستلحاق الولد فليس له أن ينفيه بعد ويتوارثان أي عدم إلزامه به فهو لاحق به ، ويتوارثان ما لم ينفه بلعان آخر ( ونفيه ) أي الولد عن الزوج باللعان الأول ; لأن اللعان موضوع لنفي الحد والولد معا فإن استلحقه بعد ذلك لحق به وحد ( أقوال ) ثلاثة رجح الثالث ، ومحلها ما لم تكن ظاهرة الحمل يوم الرؤية كما قاله فلمالك أيضا واختاره مالك ابن القاسم وإليه أشار بقوله ( ابن القاسم مختارا ) لقول ( ويلحق ) الولد به ( إن ظهر ) أي تحقق وجوده ( يومها ) بأن كان بينا متضحا ، أو أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية أقلية لها بال مالك