الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولو عاد ) الزوج ( إليه ) أي إلى اللعان بعد نكوله عنه ( قبل ) ذلك منه ( كالمرأة ) فإنه يقبل منها إن عادت إليه ( على الأظهر ) والثاني مسلم دون الأول فلو قال وقبل عودها دونه على الأظهر لكان أبين ، والفرق أن الرجل يعد بنكوله قاذفا ، والقاذف لا يقبل رجوعه بل لا بد من حده فكذا هنا ليس له العود بخلاف المرأة فإنها لو نكلت صارت كالمقرة بالزنا ، والمقر به يقبل رجوعه فكذا هنا يقبل منه العود

التالي السابق


( قوله : ولو عاد إليه قبل إلخ ) اعلم أن الطرق في هذه المسألة ثلاث ، الأولى لابن شاس وابن الحاجب أن رجوعه مقبول اتفاقا ، والخلاف في المرأة ، والثانية لابن يونس تحكي الخلاف فيهما ، والثالثة لابن رشد تحكي الخلاف في المرأة ، والرجل متفق على عدم قبول رجوعه انظر نصه في المواق والمصنف مشى في الرجل على الطريقة الأولى ، وفي المرأة على ما لابن رشد فكلامه ملفق من الطريقتين ، ولو مشى على طريقة ابن رشد فيهما كان أصوب ; لأنها هي المذهب ا هـ بن




الخدمات العلمية