( وإن لحقا ) معا وحد ; لأنهما كالشيء الواحد ( وإن كان بينهما ) أي التوأمين بمعنى الولدين لا حقيقة التوأمين اللذين بينهما أقل من ستة أشهر ففيه استخدام ( ستة ) فأكثر ( فبطنان ) يعني ليسا بتوأمين لا يلحق أحدهما باستلحاق الآخر ولا ينتفي بنفيه ; لأن كل واحد حمل مستقل وهذا يقتضي أنه لا يلتفت لسؤال النساء في ذلك ( إلا أنه ) أي استلحق ) الزوج بعد اللعان ( أحد التوأمين الإمام رضي الله عنه قال ( إن أقر بالثاني ) الذي بينه وبين الأول ستة أشهر بأن قال هو ولدي والفرض أنه أقر بالأول لا أنه نفاه ( وقال لم أطأ بعد ) ولادة ( الأول ) وهذا الثاني ولدي ( سئل النساء ) العارفات هل يتأخر أحد التوأمين هكذا ( فإن قلن : إنه قد يتأخر هكذا ) أي ستة أشهر ( لم يحد ) ; لأنه مع الأول بطن واحد وليس قوله : لم أطأ بعد الأول نفيا للثاني صريحا لجواز كونه من الوطء الذي كان عنه الأول ، وإن قلن : لا يتأخر حد ; لأنه لما أقر به ، وقال : لم أطأ بعد الأول صار هذا القول منه قذفا لها ، وتقرير الإشكال أن الستة إن كانت قاطعة للثاني عن الأول فلا يرجع للنساء ويحد ، وإن لم تكن قاطعة فيرجع لهن ولا يحد إن قلن قد يتأخر وهو قد قال في الفرع الأول إنها قاطعة ويحد وفي الثاني يرجع للنساء ولا يحد [ ص: 468 ] فأشكل الفرع الثاني على الأول .