( ولو عنه ( قبل ) ذلك منه ( كالمرأة ) فإنه يقبل منها إن عادت إليه ( على الأظهر ) والثاني مسلم دون الأول فلو قال وقبل عودها دونه على الأظهر لكان أبين ، والفرق أن الرجل يعد بنكوله قاذفا ، والقاذف لا يقبل رجوعه بل لا بد من حده فكذا هنا ليس له العود بخلاف المرأة فإنها لو نكلت صارت كالمقرة بالزنا ، والمقر به يقبل رجوعه فكذا هنا يقبل منه العود عاد ) الزوج ( إليه ) أي إلى اللعان بعد نكوله