الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن استلحق ) الزوج بعد اللعان ( أحد التوأمين لحقا ) معا وحد ; لأنهما كالشيء الواحد ( وإن كان بينهما ) أي التوأمين بمعنى الولدين لا حقيقة التوأمين اللذين بينهما أقل من ستة أشهر ففيه استخدام ( ستة ) فأكثر ( فبطنان ) يعني ليسا بتوأمين لا يلحق أحدهما باستلحاق الآخر ولا ينتفي بنفيه ; لأن كل واحد حمل مستقل وهذا يقتضي أنه لا يلتفت لسؤال النساء في ذلك ( إلا أنه ) أي الإمام رضي الله عنه قال ( إن أقر بالثاني ) الذي بينه وبين الأول ستة أشهر بأن قال هو ولدي والفرض أنه أقر بالأول لا أنه نفاه ( وقال لم أطأ بعد ) ولادة ( الأول ) وهذا الثاني ولدي ( سئل النساء ) العارفات هل يتأخر أحد التوأمين هكذا ( فإن قلن : إنه قد يتأخر هكذا ) أي ستة أشهر ( لم يحد ) ; لأنه مع الأول بطن واحد وليس قوله : لم أطأ بعد الأول نفيا للثاني صريحا لجواز كونه من الوطء الذي كان عنه الأول ، وإن قلن : لا يتأخر حد ; لأنه لما أقر به ، وقال : لم أطأ بعد الأول صار هذا القول منه قذفا لها ، وتقرير الإشكال أن الستة إن كانت قاطعة للثاني عن الأول فلا يرجع للنساء ويحد ، وإن لم تكن قاطعة فيرجع لهن ولا يحد إن قلن قد يتأخر وهو قد قال في الفرع الأول إنها قاطعة ويحد وفي الثاني يرجع للنساء ولا يحد [ ص: 468 ] فأشكل الفرع الثاني على الأول .

التالي السابق


( قوله : وإن استلحق أحد التوأمين ) أي وهما ما حملهما واحد ووضعا معا أو بين وضعيهما أقل من ستة أشهر ( قوله : لأنهما كالشيء الواحد ) أي فاستلحاق أحدهما استلحاق للآخر ونفي أحدهما نفي للآخر كما مر ( قوله : لأن كل واحد حمل مستقل ) أي فله استلحاقهما ، وله نفيهما ، وله استلحاق أحدهما ونفي الآخر ( قوله : إلا أنه إلخ ) هذا كالاستشكال لما تضمنه قوله : فبطنان من أن كل واحد حمل مستقل ، وإنه لا يلتفت لقول النساء ، وتقرير الإشكال ما قاله الشارح .

( قوله : إلا أنه قال إلخ ) حاصله أنه إذا ولدت ولدين بين ولادتهما ستة أشهر واستلحق الأول ثم الثاني ، وقال بعد استلحاقه : لم أطأ بعد ولادة الأول فقال مالك : يسأل النساء العارفات فإن قلن : إن أحد التوأمين يتأخر هكذا لم يحد ، وإن قلن : إنه لا يتأخر هكذا فإنه يحد ( قوله : والفرض أنه أقر بالأول لا أنه نفاه ) أي وأما إن نفاه ، وأقر بالثاني ، وقال : لم أطأ بعد الأول وبينهما ستة فيسأل النساء أيضا فإن قلن يتأخر هكذا حد ; لأن إقراره بالثاني استلحاق للأول بعد أن نفاه فيحد للقذف وإن قلن لا يتأخر لم يحد ; لأن الأول استمر منفيا عنه وإقراره بالثاني باق ; لأنه بمنزلة حمل مستقل ولا يبطل بمجرد قوله لم أطأ بعد الأول وإنما يبطله لعان بشرطه قاله عج وقال بن الصواب كما قال ح أنه يحد أيضا إذا قلن : إنه لا يتأخر ; لأن قوله لم أطأ بعد الأول مع إقراره بالثاني قذف لها وإن كان بطنا ثانيا فلا حاجة لسؤال النساء ; لأنه يحد على كل حال نعم له ثمرة من جهة لحوق أحدهما باستلحاق الآخر حيث [ ص: 468 ] قلن : إنه لا يتأخر ( قوله : فأشكل الفرع الثاني إلخ ) أجاب بعضهم بما حاصله : أن الستة قاطعة وموجبة للحد ما لم يقدر الله بسؤال النساء ويخبرن بأنه يتأخر ، فإن وقع ذلك فيدرأ الحد ; لأن سؤالهن شبهة ، ومفاد هذا الجواب أن النساء لا يطلب سؤالهن ابتداء بل إذا وقع ونزل وسئل النساء فإنه ينتفي الحد إذا أخبرن بالتأخير ، وهذا بعيد من كلام الإمام ; لأن المتبادر من قوله : سئل النساء طلب سؤالهن ابتداء إلا أن يقال : قوله سئل النساء فيه حذف العاطف أي وسئل النساء أي وقدر سؤالهن ا هـ شيخنا عدوي




الخدمات العلمية