الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وكراء أرض ) صالحة للزراعة ( بطعام ) سواء أنبتته كالقمح أو لم تنبته كاللبن والعسل لئلا يدخله الطعام بالطعام لأجل مع التفاضل والغرر والمزابنة ، وأما بيعها به فيجوز ( أو بما تنبته ) غير طعام كقطن وكتان وعصفر وزعفران وتين ، وأما كراء الدور والحوانيت بالطعام فجائز إجماعا ( إلا ) أن يكون ما تنبته ( كخشب ) وحطب وقصب فارسي وعود هندي وصندل من كل ما يطول مكثه فيها حتى يعد كأنه أجنبي منها فيجوز .

التالي السابق


( قوله : وكراء أرض ) أي ، وفسد كراء أرض صالحة للزراعة إذا أكريت للزراعة أما إذا أكريت بما ذكره لبناء أو جرين فيجوز ، ولو كان شأنها أن تزرع كما هو ظاهر كلام أهل المذهب خلافا لما أفتى به بعض شيوخ الشيخ أحمد الزرقاني من المنع انظر بن ( قوله : أو لم تنبته ) كاللبن والعسل وكذلك الشاة المذبوحة والحيوان الذي لا يراد إلا للذبح كخصي المعز والسمك وطير الماء والشاة اللبون ، وأما شاة لا لبن فيها فتجوز الإجارة بها ، ولو حصل فيها لبن قبل فراغ مدة الإجارة كجوازها بالماء ، ولو ماء زمزم وبتوابل الطعام كالفلفل والمصطكا عند من لا يجعلها من توابع الطعام لا عند من يجعلها من توابعه كالملح فيمنع ( قوله : مع التفاضل ) الأولى حذفه ; لأنه قاصر على ما إذا كان الطعام المؤجر به مما تنبته الأرض وقوله : والغرر أي ; لأنه يحتمل أن يخرج له من الأرض قدر ما أكري به أو أقل أو أكثر ، وهذا التعليل أيضا قاصر على ما إذا كان الطعام المستأجر به مما تنبته الأرض ( قوله : والمزابنة ) أي حيث باع المستأجر معلوما وهو الأرض بمجهول ، وهو ما يخرج منها ، وهذا ظاهر إذا كانا من جنس واحد .

( قوله : أو بما تنبته ) أي مما شأنه أن يستنبت ، وإن نبت بنفسه وذلك كالقمح ، وما ماثله من الحبوب والبرسيم وكالقطن ، وما ذكره الشارح بعده ، وأما ما لا يستنبته الناس بل شأنه أن ينبت بنفسه فإنه يجوز كراؤها به وذلك كالحلفاء والحشيش خلافا للباجي فيه ولو كان طعاما للدواب وكسمر حصير ، ولو استنبت مما شأنه أن ينبت بنفسه مثله مثل الحشيش ، وما ذكر معه في جواز الكراء به ، ولو استنبت ( قوله : كقطن وكتان ) المراد بهما شعرهما ، وأما ثيابهما فجائز كما في ح ومقتضى آخر كلامه أنه لا يجوز كراؤها بالغزل ، ولعله لكونه هين الصنعة ، وإن كان لا يعود . ا هـ عبق .

( قوله : إلا كخشب ) ربما أدخلت الكاف جواز كرائها بشجر ليس به ثمر أو به ، وهو مؤبر ; لأنه يبقى لربها لا بها وهو غير مؤبر ( قوله : من كل ما يطول مكثه فيها ) هذا يتناول الذهب والفضة والرصاص والنحاس والكبريت والمغرة ونحوها من سائر المعادن ; لأن شأنها أن تنبت بنفسها في الأرض ويطول مكثها فيها




الخدمات العلمية