الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) وجب ( حضانته ونفقته ) على ملتقطه حتى يبلغ قادرا على الكسب [ ص: 125 ] ولا رجوع له عليه ; لأنه بالتقاطه ألزم نفسه ذلك وهذا ( إن لم يعط ) ما يكفيه ( من الفيء ) فإن أعطي منه لم يجب على الملتقط واستثني من وجوب النفقة إن لم يعط إلخ قوله ( إلا أن يملك كهبة ) من صدقة ، أو حبس فنفقته من ذلك ويحوزه له الملتقط ; لأنه كأبيه فعلم أنه يقدم ما يملكه ، ثم الفيء ، ثم الحاضن ( أو يوجد معه ) مال مربوط بثوبه ( أو مدفون ) وفي نسخة " مدفونا " بالنصب على الحال ( تحته إن كانت معه رقعة ) أي ورقة مثلا مكتوب فيها أن المال المدفون تحت الطفل للطفل فإن لم يكن معه رقعة فالمال لقطة .

التالي السابق


( قوله : حتى يبلغ إلخ ) هذا [ ص: 125 ] إذا كان اللقيط ذكرا فإن كان أنثى فإلى دخول الزوج بها بعد إطاقتها . ( قوله : ولا رجوع له عليه ) أي ما لم يكن له مال ويعلم به الملتقط حال إنفاقه وإلا رجع عليه إذا حلف أنه أنفق ليرجع كما مر في النفقات . ( قوله : من الفيء ) مراده به بيت المال . ( قوله : إلا أن يملك ) بالتشديد . ( قوله : ويحوزه له الملتقط ) أي بدون نظر حاكم وهذا ظاهر إن كانت الهبة ونحوها من غيره وكذا إن كانت منه كما في سماع زونان من ابن القاسم والذي في سماع يحيى لا يحوز له إن كانت منه ; لأن ذلك خاص بالولي لمن في حجره والملتقط ليس كذلك . ( قوله : فعلم أنه يقدم إلخ ) أي علم من عدوله عن قوله ، أو يملك بالعطف على يعطى الموهم لمساواة ماله للفيء في وجوب الإنفاق لقوله " إلا أن يملك كهبة " المفيد لتقديم ماله ، ثم الفيء ، ثم الملتقط . ( قوله : أو مدفون ) بالرفع عطف على نائب فاعل " يوجد " وهو الضمير المستتر العائد على المال المفهوم من السياق لدلالة " يملك " عليه وفي الكلام تقدير الصفة أي مال ظاهر ، أو مدفون . ( قوله : إن كانت معه رقعة ) قيد في الأخيرة فقط دون ما قبلها كما أشار له الشارح .




الخدمات العلمية