الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) وجب ( رجوعه ) أي الملتقط المنفق على اللقيط ( على أبيه ) بما أنفق على اللقيط ( إن ) كان أبوه ( طرحه عمدا ) وثبت ببينة أو إقرار لا بدعوى الملتقط مع مخالفة الأب ومحل الرجوع أيضا إن كان الأب موسرا حين الإنفاق وأن يحلف المنفق أنه أنفق ليرجع لا حسبة فيرجع بغير السرف ومفهوم طرحه أنه لو ضل عن أبيه ، أو هرب ، أو نحو ذلك لم يرجع المنفق على الأب الموسر لأن الإنفاق حينئذ محمول على التبرع ومعنى الوجوب في هذا الفرع الثبوت ( والقول ) إن اختلفا في الإنفاق ( له ) أي للملتقط بالكسر ( أنه لم ينفق حسبة ) أي تبرعا بل ليرجع بيمينه لا قول الأب إنه حسبة .

التالي السابق


( قوله : إن طرحه عمدا ) انظر هل من الطرح عمدا طرحه لوجه أم لا وجعله البساطي خارجا بقوله عمدا وسلمه ح قال بن وكلام البساطي فيه نظر - وإن سلمه الحطاب بل الحق أنه من العمد واقتصر على ذلك في المج . ( قوله : مع مخالفة الأب ) أي لأن الظاهر قبول قول الأب في تلك الحالة لما جبل عليه من الحنان . ( قوله : إن كان الأب موسرا ) أي إن ثبت أنه كان موسرا . ( قوله : وأن يحلف إلخ ) أي كما سيأتي للمصنف ومحل حلفه إن لم يكن أشهد أنه إنما ينفق ليرجع وإلا فلا حلف وإذا تنازعا في قدر النفقة فلا بد من إثباتها وإلا فالقول قول الأب بيمين ; لأنه غارم ويجري فيه قول المصنف واعتمد البات على ظن قوي كأن اختلفا في يسر الأب وقت الإنفاق . ( قوله : فيرجع بغير السرف ) أي وهو نفقة المثل . ( قوله : ومعنى إلخ ) جواب عما يقال كيف يجب للملتقط الرجوع على أبي اللقيط بما أنفقه على اللقيط مع أنه يجوز له الترك وعدم الرجوع . ( قوله : في هذا الفرع ) وأما في الفرع الأول فالمراد به الوجوب الشرعي وهو طلب الفعل طلبا جازما . ( قوله : بل ليرجع ) أي أو لم ينو شيئا كما هو ظاهر المصنف ; لأن قوله لم ينفق حسبة يصدق بعدم النية فإن نوى الملتقط حسبة لم يرجع ولو طرحه أبوه عمدا نظرا لنية المنفق لكن في ابن عرفة أن مقتضى المدونة رجوعه في هذه الحالة نظرا لحالة الأب وهو التعمد فكان أولى بالحمل عليه .




الخدمات العلمية