الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز ( بيع دار ) استثنى البائع منفعتها عاما ( لتقبض ) للمشتري ( بعد عام ) ( و ) بيع ( أرض ) استثنى البائع منفعتها ( لعشر ) من الأعوام لقوة الأمن فيها فاغتفر فيها بيع معين يتأخر قبضه ، وأما الحيوان والمراد به الرقيق فلا يجوز استثناء منفعته أكثر من عشرة أيام وشهر القول بجواز استثناء الشهر ، وإنما يمنع بشرط النقد فقط .

التالي السابق


( قوله : وجاز بيع دار ) اعترض بأن هذه المسألة ليست من باب الإجارة فحقها أن تذكر في البيوع وأجيب بأنه إذا باع الدار مثلا بمائة على أن تقبض بعد عام فقد باعها بالمائة والانتفاع بتلك الدار تلك المدة فكان المبيع بمائة وعشرة مثلا دفع المشتري بدل العشرة الانتفاع وبيع الانتفاع إجارة فلهذه المسألة ارتباط بالإجارة ( قوله : لتقبض بعد عام ) أي ، ولا يجوز استثناء أكثر من ذلك قاله ابن القاسم وذلك لما يخشى من تغيرها وقال ابن حبيب يجوز استثناء البائع لمنفعتها سنتين وقيل يجوز سنة ونصفا قال في التوضيح والخلاف خلاف في حال لا في فقه فإن كانت المدة لا تتغير فيها غالبا جاز ، وإلا فلا ا هـ بن ( قوله : لعشر ) اللام بمعنى إلى على مقتضى حل الشارح ويصح جعلها بمعنى بعد أي لتقبض بعد عشر .

( قوله : والمراد به الرقيق ) أي ، وأما الدابة فيجوز استثناء منفعتها إذا بيعت ثلاثة أيام ويمنع استثناء الجمعة وكره المتوسط كما تقدم للشارح ، ولا فرق بين دابة الركوب والعمل وقال بعضهم إن جواز استثناء الثلاثة الأيام ، ومنع الجمعة في دابة الركوب ، وأما دابة العمل فكالرقيق يجوز استثناء منفعة كل عشرة أيام ا هـ عدوي ( قوله : وشهر القول إلخ ) اعلم أن الضمان في مدة الاستثناء الجائز من المشتري ; لأن الضمان في البيع الصحيح بالعقد ، وفي الاستثناء الممنوع من البائع ; لأنه بيع فاسد لم يقبض ، وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ، وإذا انهدمت الدار في أثناء السنة فلا رجوع للبائع على المشتري بما اشترط من السكنى عند ابن القاسم إلا أن يبنيها المشتري في أثناء السنة فيسكن البائع إلى تمامها ، ومثل هذه الدابة تباع ويشترط البائع ركوبها اليوم واليومين فإذا تلفت الدابة فمصيبتها من المشتري ، ولا يرجع البائع على المشتري بما ينوب الركوب . .




الخدمات العلمية