الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) كره nindex.php?page=treesubj&link=6119_6089 ( تعليم فقه ، وفرائض ) بأجرة مخافة أن يقل طلب العلم الشرعي وآلته من نحو وبيان كذلك ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=6119_6089تعليم عمل الفرائض بالرسم فلا يكره ( كبيع كتبه ) أي ما ذكر ، وكذا كتب الحديث والمصاحف والتفسير .
( قوله : وكره تعليم فقه ، وفرائض ) كذا في المدونة وقال ابن يونس الصواب جواز الإجارة على تعليم ذلك ( قوله : مخافة أن يقل طلب العلم الشرعي ) أي والمطلوب كثرة طلبه ; ولأن الإجارة على تعليمه خلاف ما عليه السلف الصالح بخلاف القرآن فإنه تجوز nindex.php?page=treesubj&link=6119_6089الإجارة على تعليمه كما مر لرغبة الناس في تعلمه ، ولو بأجرة ولأخذ السلف الأجرة على تعليمه لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=10851إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى } ( قوله : بالرسم ) أي بالغبار والشباك وقوله : فلا يكره أي ; لأن ذلك صنعة ( قوله : كبيع كتبه ) أي وكذا إجارتها اللخمي اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=6119_6089الإجارة على كتب العلم ، وفي بيع كتبه ، ولا أرى أن يختلف اليوم في جواز ذلك ; لأن حفظ الناس ، وأفهامهم الآن نقصت فلو بقي العالم بلا كتب لذهبت رسوم العلم منه .