الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) كره ( كراء دف ) بضم الدال وقد تفتح ، وهو المدور المغشي من جهة كالغربال ( ، ومعزف ) واحد المعازف قال الجوهري المعازف الملاهي فيشمل المزمار والأعواد والسنطير بناء على كراهتها ( لعرس ) أي نكاح وقيل هي جائزة في النكاح ، ولا يلزم من جوازها جواز كرائها والراجح أن الدف والكبر جائزان لعرس مع كراهة الكراء ، وأن المعازف حرام كالجميع في غير النكاح فيحرم كراؤها .

التالي السابق


( قوله : بناء على كراهتها ) أي كراهة الدف والمعازف أي كراهة استعمالها وسماعها في العرس فإذا كان استعمالها وسماعها مكروها كانت الإجارة عليها في العرس مكروهة ، وأما استعمالها في العقيقة أو الختان ونحوهما فحرام فيكون كراؤهما فيهما حراما ( قوله : ولا يلزم من جوازها جواز كرائها ) بل كراؤها فيه مكروه ، وإن جازت فيه سدا للذريعة إذ لو جاز كراؤها أيضا في العرس لتوصل به لكرائها في غيره ( قوله : جائزان لعرس ) أي خلافا لمن قال بكراهتهما فيه ، وهو قول مالك في المدونة وعلى الأول ، وهو الجواز اختصرها أكثر المختصرين وقوله : مع كراهة الكراء أي مع كراهة كرائهما فيه ( قوله : وأن المعازف حرام ) أي في العرس خلافا لمن قال بكراهتها فيه ولمن قال بجوازها فيه ( قوله : كالجميع ) أي الدف والكبر والمعازف أي كما يحرم الجميع فتحصل أن الدف والكبر في النكاح فيهما قولان الجواز والكراهة ، وفي المعازف ثلاثة أقوال بزيادة الحرمة ، وهو أرجحها فتكون إجارتها في النكاح حراما ، وأما في غير النكاح فالحرمة في الجميع قولا واحدا وقوله : في غير النكاح يشمل [ ص: 19 ] العقيقة والختان والقدوم من سفر ونحوه .




الخدمات العلمية